الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٠٨وَإِنْ فِي الرُّفْقَةِ عَشِيرَتُهُ وَ يَأْخُذُهُمْ بِاسْتِخْلَافٍ عَلَى تَرِكَتِهِ، وَهَلْ هُمْ أَوْلَى مِنْ شَرِيكِهِ بِمَنَابِهِ أَوْ عَكْسُهُ؟ قَوْلَانِ؛ َغَرِمَ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ مُشْتَرَكِهِمَا. وَلَا بَأْسَ لِشَرِيكٍ غَائِبٍ فِي حَرْثِ أَرْضٍ اشْتَرَكَاهَا وَيَسْقِيهَا بِسَيْلٍ بَيْنَهُمَا،
-------------------------------
فِيهِ بِالنَّظَرِ مَعَ أَهْلِ الصَّلَاحِ، وَالْبَيْعُ فِي ذَلِكَ أَصْلَحُ وَأَوْلَى.
(وَإِنْ) كَانَ (فِي الرُّفْقَةِ عَشِيرَتُهُ) كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ (وَ) لَكِنْ (يَأْخُذُهُمْ) أَيْ الْعَشِيرَةَ (بِاسْتِخْلَافٍ عَلَى تَرِكَتِهِ) إنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ حَفِظَهَا حَتَّى يُوَصِّلَهَا، (وَهَلْ هُمْ أَوْلَى مِنْ شَرِيكِهِ بِمَنَابِهِ) بِمَنَابِ الْمَيِّتِ فَيَسْتَخْلِفُونَ عَلَى مَنَابِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْإِيصَالِ لِلْمَوَارِيثِ وَقَضَاءِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا حِينَ لَا وَارِثَ؟ (أَوْ) يَثْبُتُ (عَكْسُهُ) بِأَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ أَوْلَى بِمَنَابِ الْمَيِّتِ لِشُيُوعِ التَّرِكَةِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ شَرِيكٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ؟ (قَوْلَانِ)، وَالْوَارِثُ إنْ كَانَ هُنَاكَ أَوْلَى مِنْ الشَّرِيكِ لِأَنَّ مَنَابَ الْمَيِّتِ مَالُهُمْ وَهُوَ أَوْلَى بِهِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَتْهُ الدُّيُونُ، وَالْوَارِثُ أَيْضًا أَوْلَى مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ إلَّا إنْ اسْتَغْرَقَ مَالَهُ الدُّيُونُ مَا حَضَرَ وَمَا غَابَ وَحَضَرَ أَصْحَابُ الدُّيُونِ فَهُمْ أَوْلَى مِنْ الْوَارِثِ، وَقِيلَ: الْوَارِثُ أَوْلَى، وَالْوَارِثُ أَيْضًا أَوْلَى مِمَّنْ فِي الرَّحْلِ، وَقِيلَ: الَّذِي فِي الرَّحْلِ أَوْلَى وَيَخْتَارُ الدِّيوَانِ الْأَوَّلَ.
(وَغَرِمَ) الشَّرِيكُ (مَا انْتَفَعَ بِهِ) بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ: نَصِيبُ الْمَيِّتِ مِمَّا انْتَفَعَ بِهِ (مِنْ مُشْتَرَكِهِمَا) لَا مَا انْتَفَعَ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ، إلَّا إنْ أُحْبيتْ عَلَيْهِ الدَّعْوَةُ.
(وَلَا بَأْسَ لِشَرِيكٍ غَائِبٍ) أَيْ عَلَى شَرِيكٍ غَائِبٍ، أَوْ اللَّامُ لِلِاسْتِحْقَاقِ، أَيْ لَا إثْمَ أَوْ ضَمَانَ يَسْتَحِقُّهُ شَرِيكٌ غَائِبٌ (فِي حَرْثِ أَرْضٍ اشْتَرَكَاهَا وَيَسْقِيهَا) بِالرَّفْعِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ، أَيْ يَجُوزُ لَهُ حَرْثُهَا لَكِنْ يَسْقِيهَا (بِسَيْلٍ بَيْنَهُمَا) أَوْ بِمَطَرٍ لَا بِمَاءِ عَيْنٍ أَوْ بِئْرٍ بَيْنَهُمَا، إلَّا إنْ كَانَ يَتْرُكُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ الشُّرَكَاءِ، أَوْ بِالنَّصْبِ