الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨١٤شُرَكَاءُ الْغَائِبِ جَازَ لَهُمْ أَوْ لِأَحَدِهِمْ أَخْذُ مَنَابِهِ بِذَلِكَ، فَعَلَى الرُّءُوسِ وَلَوْ تَفَاضَلُوا فِي الشَّرِكَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ بَعْضِ مَنَابِهِ فَقَطْ أَوْ مَنَابِ بَعْضِ الْغُيَّابِ إنْ تَعَدَّدُوا. وَجَازَ أَخْذُ مَنَابِ غَائِبٍ بِذَلِكَ وَلَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا وَلَهُمَا بِخَلِيفَةٍ أَوْ أَبٍ فِي عَكْسِهِ،
--------------------------
شُرَكَاءُ الْغَائِبِ) أَوْ الْغُيَّابِ (جَازَ لَهُمْ أَوْ لِأَحَدِهِمْ) أَوْ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ (أَخْذُ مَنَابِهِ) إنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ مَنَابِهِمْ إنْ كَانَ فَوْقَ الْوَاحِدِ (بِذَلِكَ) التَّقْوِيمِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنْ أَخَذَهُ وَاحِدٌ فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ أَخَذُوهُ أَوْ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ (فَعَلَى الرُّءُوسِ) رُءُوسِ آخِذِيهِ، (وَلَوْ تَفَاضَلُوا فِي الشَّرِكَةِ) وَلَا يَجِدُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْخُذَ سَهْمَ الْغَائِبِ أَوْ الْغُيَّابِ وَحْدَهُ إنْ أَرَادَ غَيْرَهُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ وَلَا يُقَوَّمَ لِبَعْضٍ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْبَاقِينَ إلَّا إنْ عَلِمَ مَنْ يُقَوِّمُ لَهُمْ أَنَّ الْبَاقِينَ تَرَكُوا، وَكَذَا لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ وَلَا يَحْضُرُ الدَّفْنَ إلَّا بِذَلِكَ.
(وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ بَعْضِ مَنَابِهِ فَقَطْ) بِإِضَافَةِ بَعْضٍ لِمَنَابٍ، وَلَا أَخْذُ بَعْضِ مَنَابِ غَائِبٍ، وَبَعْضِ مَنَابِ غَائِبٍ وَهَكَذَا، أَوْ أَخْذُ بَعْضِ مَنَابِ غَائِبٍ وَكُلُّ مَنَابِ غَائِبٍ آخَرَ وَهَكَذَا (أَوْ) أَخْذُ (مَنَابِ بَعْضِ الْغُيَّابِ إنْ تَعَدَّدُوا) اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَتَرْكُ مَنَابِ بَعْضٍ، وَذَلِكَ لِئَلَّا يَضِيعَ مَنَابَ مَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مَنَابُهُ مِنْ الْغُيَّابِ.
(وَجَازَ أَخْذُ مَنَابِ غَائِبٍ بِذَلِكَ وَلَوْ) كَانَ الْغَائِبُ (طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا) أَوْ أَبْكَمَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، وَإِذَا جَاءَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَمْ يَأْخُذْ الثَّمَنَ بَلْ يَصْرِفُهُ مَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ.
(وَ) جَازَ (لَهُمَا) أَيْ: لِلطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ، وَكَذَا نَحْوُهُمَا كَأَبْكَمَ أَخْذُ مَنَابِ الْغَائِبِ (بِخَلِيفَةٍ أَوْ أَبٍ) أَوْ قَائِمٍ يَأْخُذُ لَهُمْ (فِي عَكْسِهِ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ