شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٢٧

وَإِنْ أَعْطَوْا كَفَّارَاتِ الْمَيِّتِ بِجُزَافٍ ضَمِنُوا الْوَصِيَّةَ كُلَّهَا. وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إطْعَامٍ أَوْ كَيْلٍ إنْ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ وَإِنْ بِعَيْنٍ اكْتَالُوا فَقَطْ، وَيُعْطَى لِكُلٍّ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ، وَإِنْ أَوْصَى بِبُرٍّ

-----------------------------

(وَإِنْ أَعْطَوْا كَفَّارَاتِ الْمَيِّتِ بِجُزَافٍ) بِأَنْ كَالُوا أَوَّلًا جُمْلَةَ الْكَفَّارَةِ حَتَّى تَمَّتْ ثُمَّ صَارُوا يُعْطُونَ بِلَا كَيْلٍ لَمْ يَضْمَنُوا، وَقِيلَ: ضَمِنُوا (ضَمِنُوا الْوَصِيَّةَ كُلَّهَا) الْكَفَّارَاتِ وَغَيْرَهَا لِأَنَّهُمْ تَصَرَّفُوا فِي الْمَالِ، وَذَلِكَ الْإِنْفَاذُ تَضْيِيعٌ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِيهِمْ، فَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ ضَمِنُوا الْوَصَايَا كُلَّهَا كَمَنْ لَمْ يُنْفِذْ وَيُعِيدُوا إنْفَاذَ الْكَفَّارَاتِ، وَقِيلَ، ضَمِنُوا مِقْدَارَ مَا أَتْلَفُوا فَقَطْ، وَقِيلَ: الْكَفَّارَاتُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يُكَالُوا هُمْ وَلَا غَيْرُهُمْ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ كَالُوا هُمْ أَوْ غَيْرُهُمْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، لَكِنْ أَعْطَوْا جُزَافًا، وَإِنْ ضَيَّعُوا مَا أَوْصَى بِهِ لِلْكَفَّارَاتِ حَتَّى تَلِفَ أَوْ نَهَبَهُ الْمَسَاكِينُ فَهُمْ ضَامِنُونَ، وَإِنَّمَا يُكْتَالُ الْخَلِيفَةُ وَالْوَرَثَةُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ وَكَّلُوا عَلَى الْكَيْلِ أَوْ الْعَدَدِ مَنْ يَأْمَنُونَهُ فَلَا بَأْسَ.

(وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إطْعَامٍ أَوْ كَيْلٍ إنْ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ) أَوْ بِإِطْعَامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إطْعَامُ عَشَرَةِ﴾ إلَخْ، وَالْآيَةُ تُفَسَّرُ بِالْأَكْلِ وَالطُّعْمِ، وَقِيلَ: إنْ أَوْصَى بِإِطْعَامٍ أَطْعَمَ، وَإِنْ أَوْصَى بِكَيْلٍ فَلَا يُطْعِمُ (وَإِنْ) أَوْصَى (بِعَيْنٍ) الدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى بِمَا يُعْطَى بِنَفْسِهِ فِي الْكَفَّارَةِ أَوْ بِمَا لَا يُعْطَى فِي الْكَفَّارَةِ بِنَفْسِهِ (اكْتَالُوا فَقَطْ)، وَلَا يُطْعِمُونَ، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِطْعَامُ إلَّا إنْ عَيَّنَ مَا يُنْفِذُونَ وَعَيَّنَ عَدَدَ الْكَفَّارَةِ، (وَيُعْطَى لِكُلٍّ) أَيْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ (صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ، وَإِنْ أَوْصَى بِبُرٍّ أَوْ