الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٣٨لَا بِصَوْمٍ، وَكَذَا مَنْ عَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ. وَجَازَ عِتْقٌ عَنْ مُوصٍ بِمُغَلَّظَةٍ مَعَ اسْتِطَاعَةٍ وَإِلَّا أَطْعَمَ، وَجَازَ فِي وَاحِدَةٍ إعْطَاءٌ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَإِنْ بِإِطْعَامٍ لَا فِي صَاعٍ، وَرُخِّصَ
--------------------------
لَا بِصَوْمٍ) لِأَجْلِهَا (وَكَذَا مَنْ عَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ) يُوصِي بِالْإِطْعَامِ، مِسْكِينٌ لِكُلِّ يَوْمٍ نَذَرَهُ عَشَاءً وَغَدَاءً وَسُحُورًا وَفُطُورًا أَوْ بِالْكَيْلِ، وَقِيلَ: يُوصِي بِصَوْمِ النَّذْرِ وَيَصُومُ الْوَارِثُ، وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ كَذَا لِلَّاعِبَيْنِ فِي نَذْرٍ أَطْعَمَ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ، وَمَنْ لَيْسَ فِي الْوِلَايَةِ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ، وَإِنْ أَوْصَى بِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ أَعْتَقُوا عَنْهُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، وَإِنْ أَعْتَقُوا طِفْلًا جَازَ وَأَنْفَقُوهُ مِنْ مَالِهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ، وَإِنْ أَوْصَاهُمْ الْمَيِّتُ بِذَلِكَ فَمِنْ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا الْعِتْقَ فَلَا يَصُومُوا وَلَا يُطْعِمُوا، وَقَدْ قِيلَ: يُطْعِمُونَ.
(وَجَازَ عِتْقٌ عَنْ مُوصٍ بِمُغَلَّظَةٍ مَعَ اسْتِطَاعَةٍ) كَمَا يَجُوزُ الْإِطْعَامُ وَالْكَيْلُ وَلَا يَصُومُونَ (وَإِلَّا) يَسْتَطِعْ الْوَارِثُ الْعِتْقَ (أَطْعَمَ)، وَالْمُرَادُ الِاحْتِرَازُ عَنْ الصَّوْمِ، وَقِيلَ: لَا يُطْعِمُونَ وَلَا يَكِيلُونَ إلَّا إنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا الْعِتْقَ، وَقَيْدُ الِاسْتِطَاعَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ لَا احْتِرَازٌ، لِأَنَّ الْغَالِبَ الَّذِي يُعْتِقُ هُوَ الْمُسْتَطِيعُ وَإِلَّا فَلَوْ دَايَنَ فَأَعْتَقَ لَأَجْزَأَ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِينَ أَطْعَمُوهُمْ عَبِيدٌ أَوْ مُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ لَا يُجْزِي ضَمِنُوا وَعَادُوا الْإِطْعَامَ (وَجَازَ) وَلَوْ (فِي) كَفَّارَةٍ (وَاحِدَةٍ إعْطَاءٌ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ) مِنْ الْحُبُوبِ السِّتَّةِ (وَإِنْ بِإِطْعَامٍ) مِنْ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ بُرًّا، وَبَعْضَ الْمَسَاكِينِ تَمْرًا أَوْ يُطْعِمُ بَعْضَهُمْ بُرًّا وَبَعْضَهُمْ تَمْرًا (لَا) إعْطَاءَ نَوْعَيْنِ أَوْ أَنْوَاعٍ (فِي) إتْمَامِ (صَاعٍ) أَوْ مُدَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَفٍّ بِحَسَبِ مَا يُعْطِي مِسْكِينًا مِثْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ مُدًّا تَمْرًا، وَمُدًّا شَعِيرًا، وَمُدًّا ذُرَةً، وَمُدًّا سُلْتًا، أَوْ مُدًّا بُرًّا وَمُدًّا زَبِيبًا، أَوْ مُدَّيْنِ ذُرَةً أَوْ سُلْتًا وَمُدًّا شَعِيرًا (وَرُخِّصَ) فِي ذَلِكَ بِعَزْلِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ