الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٤٢وَجُوِّزَ جَعْلُهَا فِي وِعَاءٍ أَوْ مَكَانِ الْآمِرِ بِذَلِكَ، وَلِوَارِثٍ إمْسَاكُ مِسْكِينٍ يُعْطِيه كُلَّ يَوْمٍ صَاعًا حَتَّى تُنْفَذَ كَفَّارَاتُ مُوَرِّثِهِ، وَلَهُ أَوْ لِخَلِيفَتِهَا إعْطَاؤُهُ لِأَخْذِهَا فِي يَوْمِهِ، وَلِخَلِيفَةٍ عَنْ وَصَايَا أَنْ يُعْطِيَ لِوَاحِدٍ صَاعًا مِنْ كُلٍّ مِنْهَا فِي يَوْمٍ إنْ لَمْ يَخْلِطْهَا.
------------------------------
مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ مِمَّا لَا يُجْزِيه إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً.
(وَجُوِّزَ جَعْلُهَا فِي وِعَاءٍ أَوْ مَكَانِ الْآمِرِ بِذَلِكَ)، وَذَلِكَ أَنْ يُعْطِيَ مُرِيدُ أَخْذِ الْكَفَّارَةِ وِعَاءً لِمَنْ يُنْفِذُهَا مِنْ وَارِثٍ أَوْ خَلِيفَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ لِمَنْ يُعْطِي كَفَّارَةَ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَقُولُ لَهُ: ضَعْ لِي فِيهِ، أَوْ يَقُولُ لَهُ: ضَعْ لِي فِي وِعَائِك هَذَا، أَوْ يَقُولُ لَهُ: ضَعْ لِي فِي مَكَانِ كَذَا، وَهَذَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الْوِعَاءُ لَا يَكُون قَبْضًا إذَا أُمِرَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِالْوَضْعِ فِيهِ إذَا عَيَّنَهُ، وَكَذَا الْمَكَانُ إذَا عَيَّنَهُ وَأَمَرَ بِالْوَضْعِ فِيهِ (وَ) جُوِّزَ (لِوَارِثٍ) وَلِخَلِيفَةٍ وَلِغَيْرِهِمَا وَلِمُنْفِذِ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ كَمَا لِنَفْسِهِ (إمْسَاكُ مِسْكِينٍ) أَوْ مِسْكِينَيْنِ أَوْ مَا فَوْقَهُمَا (يُعْطِيه) أَوْ يُعْطِيهِمَا أَوْ يُعْطِيهِمْ (كُلَّ يَوْمٍ صَاعًا) أَوْ مُدَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ مَا يُجْزِي لِكُلِّ مِسْكِينٍ عَلَى الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ، يُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ ذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ كَمَا فِي كَفَّارَاتِ نَفْسِهِ (حَتَّى تُنْفَذَ كَفَّارَاتُ مُوَرِّثِهِ) أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ كَفَّارَتَانِ أَوْ أَقَلُّ، وَكَذَا فِي الْإِطْعَامِ (وَ) جُوِّزَ (لَهُ أَوْ لِخَلِيفَتِهَا) أَيْ خَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِمَّنْ لَهُ الْإِنْفَاذُ (إِعْطَاؤُهُ لِأَخْذِهَا فِي يَوْمِهِ) مِنْ كَفَّارَةٍ أُخْرَى، قَالَ بَعْضٌ: أَوْ مِنْ تِلْكَ الْكَفَّارَةِ وَيَحْذَرُ الْغَلَطَ أَوْ مِنْ كَفَّارَةِ إنْسَانٍ آخَرَ (وَ) جُوِّزَ (لِخَلِيفَةٍ عَنْ وَصَايَا أَنْ يُعْطِيَ لِوَاحِدٍ صَاعًا) أَوْ مَا يُعْطِي لِمِسْكِينٍ (مِنْ كُلٍّ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْوَصَايَا (فِي يَوْمٍ إنْ لَمْ يَخْلِطْهَا) وَإِنْ خَلَطَهَا أَعْطَى الْمِسْكِينَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يَأْخُذُ مِسْكِينَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا يُجْزِيهِ وَضَمِنَ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ فِي الْخَلْطِ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى قَوْلٍ لِوَاحِدٍ مَا يُعْطِي مِسْكِينَيْنِ.