الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ مُتَعَدِّدُونَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَأَرَادَ كُلٌّ مِنْهُمْ التَّوَقُّفَ عَنْ الْحُكْمِ هَلْ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَتْرُكَ الْجَمِيعُ الْحُكْمَ فَيَهْلَكُوا - اسْتَوَتْ دَرَجَتُهُمْ فِي عِلْمِ الْأَحْكَامِ أَوْ تَفَاوَتَتْ أَوْ يُفَضَّلُ فِي ذَلِكَ فَيُخَيِّرُ الْكُلُّ إذَا اسْتَوَتْ وَيُعَيَّنُ عَلَى مَنْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ بِهَا؟ قِيلَ: لَهُ الدُّخُولُ فِي الْحُكْمِ، كَمَا قِيلَ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مُخَيَّرًا فِي الدُّخُولِ إنْ شَاءَ دَخَلَ أَوْ تَرَكَ وَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي مَحِلٍّ يَلِي الْحُكْمَ فِيهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ
------------------
(فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا) (كَانَ فِي الْبَلَدِ مُتَعَدِّدُونَ) اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِمَّنْ يَتَأَهَّلُ لِلْحُكْمِ (مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَأَرَادَ كُلٌّ مِنْهُمْ التَّوَقُّفَ عَنْ الْحُكْمِ) أَيْ الْقَضَاءِ (هَلْ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ذَلِكَ) التَّوَقُّفُ (إلَى أَنْ يَتْرُكَ الْجَمِيعُ الْحُكْمَ فَيَهْلَكُوا) أَيْ هُمْ وَأَهْلُ الْبَلَدِ (اسْتَوَتْ دَرَجَتُهُمْ فِي عِلْمِ الْأَحْكَامِ أَوْ تَفَاوَتَتْ أَوْ يُفَضَّلُ فِي ذَلِكَ فَيُخَيِّرُ الْكُلُّ إذَا اسْتَوَتْ) حَتَّى يَتْرُكُوا كُلُّهُمْ فَيَهْلَكُوا هُمْ وَأَهْلُ الْبَلَدِ (وَيُعَيَّنُ عَلَى مَنْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ بِهَا؟) أَيْ بِالْأَحْكَامِ فَإِذَا تَرَكَ هَلَكَ لِتَرْكِهِ وَعَدَمِ رَافِعِ الْفَرْضِ وَهَلَكَ الْآخَرُونَ وَأَهْلُ الْبَلَدِ لِعَدَمِ رَافِعِ الْفَرْضِ (قِيلَ لَهُ) أَيْ لِلْقَائِلِ (الدُّخُولُ فِي الْحُكْمِ قِيلَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ) الْمُتَأَهِّلُ لِلْحُكْمِ (فِيهِ مُخَيَّرًا فِي الدُّخُولِ) فِي الْقَضَاءِ (إنْ شَاءَ دَخَلَ أَوْ تَرَكَ وَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي مَحِلٍّ يَلِي) يَصْلُحُ لِلْوِلَايَةِ وَلَمْ يَدْخُلْهَا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ التَّخْيِيرُ (الْحُكْمَ فِيهِ غَيْرُهُ) إذَا تَرَكَ هُوَ ذَلِكَ الْغَيْرَ وَلَمْ يَثْبُتْ اسْتِقْضَاءُ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ تَخْيِيرٌ (مِمَّنْ هُوَ)