الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٦وَتُرَدُّ مِنْ ذِي مِلَّةٍ عَلَى أُخْرَى، وَجُوِّزَتْ مِنْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى صَابِئٍ وَمِنْ صَابِئٍ عَلَى يَهُودِيٍّ، وَهُوَ عَلَى مَجُوسِيٍّ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِي قَتْلٍ وَرِدَّةٍ، وَجَازَتْ مِنْ كِتَابِيَّةٍ فِي مِلَّتِهَا،
-----------------------
مِنْ وَثَنِيٍّ عَلَى وَثَنِيٍّ، وَمِنْ جَاحِدٍ عَلَى جَاحِدٍ، (وَتُرَدُّ مِنْ ذِي مِلَّةٍ عَلَى أُخْرَى) فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا فَلَا تَجُوزُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ، أَوْ وَثَنِيٍّ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقِيلَ: يَجُوزُ كُلُّ مِلَّةِ شِرْكٍ عَلَى مِلَّةِ شِرْكٍ أُخْرَى (وَجُوِّزَتْ مِنْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى صَابِئٍ وَمِنْ صَابِئٍ عَلَى يَهُودِيٍّ) أَنْ يَشْهَدَ الْيَهُودِيُّ (وَهُوَ عَلَى مَجُوسِيٍّ) وَمَجُوسِيٍّ عَلَى وَثَنِيٍّ، وَوَثَنِيٍّ عَلَى جَاحِدٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَجُوزُ مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ دُونَهَا لَا عَلَى مِلَّةٍ فَوْقَهَا، كَمَا مَثَّلَ، فَتَجُوزُ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ دُونَهَا بِوَاسِطَةٍ مِنْ بَابِ أَوْلَى مِثْلُ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ، أَوْ عَلَى وَثَنِيٍّ أَوْ جَاحِدٍ، وَلَا تَجُوزُ مِنْ مِلَّةٍ فَوْقَهَا بِوَاسِطَةٍ بِالْأَوْلَى كَيَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ، وَكَمَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ صَابِئٍ، وَمَنْ قَالَ: الشِّرْكُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ أَجَازَ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى أُخْرَى، (وَكَذَا الْخُلْفُ فِي قَتْلٍ) فَقِيلَ: يُقَادُ كُلُّ مُشْرِكٍ فِي مِثْلِهِ مِنْ مِلَّتِهِ فَقَطْ.
وَقِيلَ: يُقَادُ فِي مِثْلِهِ وَفِيمَنْ فَوْقَهُ، وَقِيلَ: يُقَادُ كُلُّ مُشْرِكٍ فِي الْآخَرِ عَلَى أَنَّ الشِّرْكَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ (وَرِدَّةٍ) إنْ ارْتَدَّ مُشْرِكٌ إلَى مِلَّةِ شِرْكٍ فَقِيلَ: يُقْتَلُ وَلَوْ ارْتَدَّ إلَى مِلَّةٍ فَوْقَهُ كَيَهُودِيٍّ إلَى النَّصَارَى إلَى أَنْ يُسْلِمَ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ إنْ ارْتَدَّ إلَى مِلَّةٍ دُونَهُ كَكِتَابِيٍّ إلَى مَجُوسِيٍّ، أَوْ إلَى وَثَنِيٍّ يُقْتَلُ أَوْ يُسْلِمُ، لَا
إنْ ارْتَدَّ إلَى مِلَّةٍ فَوْقَهُ كَيَهُودِيٍّ إلَى النَّصَارَى (وَجَازَتْ مِنْ كِتَابِيَّةٍ) أَوْ غَيْرِهَا مِنْ مِلَلِ الشِّرْكِ (فِي مِلَّتِهَا) أَوْ فِي مِلَّتِهَا