الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥١وَحَرُمَ كَتْمُهَا وَالزَّوَرُ بِهَا، وَشَاهِدُ الزُّورِ قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ.
------------------------------
(وَحَرُمَ كَتْمُهَا وَالزَّوَرُ بِهَا) أَيْ الْمِيلُ بِهَا عَنْ الْحَقِّ، بِأَنْ يَقُولَ كَمَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ مَقْرُونٌ بِالشِّرْكِ، وَكَتْمُهَا كَالزَّوَرِ بِهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ " إلَخْ، وَالْكَتْمُ لَهَا وَالزَّوَرُ بِهَا كَبِيرَتَانِ.
قَالُوا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي " الدِّيوَانِ ": قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: " ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ "، وَذَكَرُوا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ، (وَ) قِيلَ، أَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ: (شَاهِدُ الزُّورِ قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ): قَتَلَ نَفْسَهُ، أَيْ أَهْلَكَهَا بِالزُّورِ إذْ تَعَرَّضَ لَهَا بِغَضَبِ اللَّهِ وَالْعَذَابِ الدَّائِمِ وَقَتَلَ الَّذِي شَهِدَ لَهُ بِالزُّورِ، أَيْ أَهْلَكَهُ إذْ أَعَانَهُ عَلَى الْكَبِيرَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَشْهُودُ لَهُ بِأَنَّهَا زُورٌ فَقَتْلُهُ إيَّاهُ أَنَّهُ أَكَّلَهُ الْحَرَامَ الْمَجْهُولَ، وَقَتَلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ أَيْ أَضَرَّهُ مَضَرَّةً دُنْيَوِيَّةً تُؤْلِمُهُ بِمَنْعِ حَقِّهِ، فَالْقَتْلُ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مَجَازٌ عَنْ الْإِيلَامِ الشَّدِيدِ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْتُمَ شَهَادَةً كَانَتْ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: " ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ " الْآيَةَ وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ﴿أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُ الزُّورِ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ﴾، وَكَاتِمُ الشَّهَادَةِ كَشَاهِدِ زُورٍ، وَمَنْ اُسْتُشْهِدَ وَجَعَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لِئَلَّا يَسْمَعَهَا، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَثْبُتُ الْحَقُّ بِشَهَادَتِهِ سَلِمَ مِنْ الْإِثْمِ وَإِلَّا أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ، وَكَانَ كَالْكَاتِمِ، وَتُتْرَكُ وِلَايَتُهُ وَيَبْرَأُ مِنْهُ حَتَّى يَتُوبَ، وَلَا تَصِحُّ تَوْبَتُهُ إلَّا بِالْغُرْمِ، وَإِنْ لَمْ يُدْعَ فِي الْمَجْلِسِ ثَلَاثًا