الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٥بَابٌ مَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ مِائَةُ دِينَارٍ بِجَائِزٍ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ، فَقَضَى لَهُ فِيهَا أَصْلًا أَوْ غَيْرَهُ، فَاسْتَحَقَّ الْقَضَاءَ أَوْ انْفَسَخَ،
-------------------------
بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ أَيْضًا هَلْ تُجْزِي وَهَلْ تُؤَدَّى لِعَارِضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؟ (مَنْ) (لَهُ عَلَى) إنْسَانٍ (آخَرَ مِائَةُ دِينَارٍ) أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ وَغَيْرُ الدَّنَانِيرِ كَذَلِكَ (بِ) وَجْهٍ (جَائِزٍ) كَسَلَفٍ وَبَيْعٍ (بِحَضْرَةِ) أَيْ فِي حَضْرَةِ (شُهُودٍ) مُتَحَمِّلِينَ لِلشَّهَادَةِ، أَوْ بِلَا حَضْرَةٍ مِنْهُمْ لَكِنْ أَقَرَّ لَهُمْ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ اُدُّعِيَتْ فِيهِمْ (فَقَضَى لَهُ فِيهَا) أَيْ فِي الْمِائَةِ الدِّينَارِ مَثَلًا (أَصْلًا أَوْ غَيْرَهُ) بِشَهَادَتِهِمْ أَوْ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ بِالْقَضَاءِ (فَاسْتَحَقَّ الْقَضَاءَ) أَيْ الشَّيْءَ الْمَقْضِيَّ فَبَطَلَ (أَوْ انْفَسَخَ) أَوْ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمَقْضِيُّ مَجْهُولًا عِنْدَ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ وَمَنْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فَسْخٌ أَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ فَسْخٌ أَيْضًا فِي قَوْلٍ، وَمُتَوَقِّفٌ إلَى أَنْ يَعْلَمَهُ الْآخَرُ فَيُبْطِلُهُ، فَإِذَا عَلِمَهُ فَأَبْطَلَهُ بَطَلَ، وَكَذَا إنْ تَلِفَ قَبْلَ عِلْمِهِ وَيَجْمَعُ ذَلِكَ