الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٧وَمَنْ ادَّعَى عَلَى أَحَدٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ، فَشَهِدَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بِخَمْسَةٍ، فَهَلْ تُقْبَلُ عَلَيْهَا أَوْ تُرَدُّ؟ قَوْلَانِ وَرُدَّتْ اتِّفَاقًا إنْ زَادَ عَلَيْهَا الْآخَرُ.
------------------------------------
مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ، أَوْ كَانَتْ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، وَلَمْ تَكُنْ الْمُعَامَلَةُ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ.
(وَمَنْ ادَّعَى عَلَى أَحَدٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ غَيْرَ الدَّنَانِيرِ (فَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ فَشَهِدَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بِخَمْسَةٍ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَكِنْ دُونَ مَا شَهِدَ بِهِ غَيْرُهُ (فَهَلْ تُقْبَلُ) شَهَادَتُهُمَا (عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْخَمْسَةِ مَثَلًا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهَا ضِمْنًا (أَوْ تُرَدُّ) عَلَى الْخَمْسَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَعَلَى الْخَمْسَةِ الْأُخْرَى إذْ لَمْ تَتَّحِدْ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْعَشَرَةِ غَيْرُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَمْسَةِ، وَلَوْ تَضَمَّنَتْهَا، وَزَادَتْ بِالْخَمْسَةِ الْأُخْرَى وَلِأَنَّهُ يَتَبَادَرُ أَنَّ مَا بِهِ الْخَمْسَةُ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ مَا بِهِ الْعَشَرَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدِي؟ (قَوْلَانِ).
فَلَوْ شَهِدَا جَمِيعًا عَلَى الْخَمْسَةِ ثُمَّ زَادَ أَحَدُهُمَا شَهَادَةً أُخْرَى غَيْرَ نَاقِصَةٍ لِلْأُولَى لِتَثْبُتَ الْخَمْسَةُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَلَوْ شَهِدَا جَمِيعًا عَلَيْهَا وَشَهِدَ آخَرُ بِعَشَرَةٍ ثَبَتَتْ الْخَمْسَةُ فَقَطْ، وَإِنْ شَهِدَ مَعَهُ رَابِعٌ صَحَّتْ عَلَى الْخَمْسَةِ وَعَلَى الْعَشَرَةِ (وَرُدَّتْ اتِّفَاقًا إنْ) كَانَ قَدْ ادَّعَى عَشَرَةً مَثَلًا فَشَهِدَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَ (زَادَ عَلَيْهَا الْآخَرُ) مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الزِّيَادَةِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمْ يَدَّعِ مَا زَادَ بِهِ الْآخَرُ فَكَذَّبَتْهُ دَعْوَى الْمُدَّعِي فَبَطَلَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي، بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، فَإِنَّهُ وَالشَّاهِدُ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى الْخَمْسَةِ، وَزَادَ الْآخَرُ زِيَادَةً قَدْ ادَّعَاهَا الْمُدَّعِي وَبَطَلَتْ الزِّيَادَةُ فَقَطْ