الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٨...............................................
----------------------------------
وَهَذِهِ الْعِلَّةُ قَدْ تَضَمَّنَهَا كَلَامُ الدِّيوَانِ " إذْ قَالُوا فِيهِ: وَإِذَا اسْتَمْسَكَ بِأَنَّ لَهُ عَلَى هَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْآخَرُ بِخَمْسِ مِائَةٍ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:
شَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ عَلَى خَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَإِنْ ادَّعَى خَمْسَ مِائَةٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ بِأَلْفٍ، وَالْآخَرُ بِخَمْسِ مِائَةٍ بَطَلَتْ شَهَادَةُ مَنْ شَهِدَ بِأَكْثَرَ، وَإِنْ شَهِدُوا بِأَلْفٍ بَطَلَتْ، وَكَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ خَالَفَتْ الدَّعْوَى مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ مِائَةَ دِينَارٍ فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَإِذَا وَافَقَهُ اثْنَانِ صَحَّتْ، وَكَذَا إنْ قَالَ ذَلِكَ بِالْبَيْعِ، وَقَالَ الشُّهُودُ بِالسَّلَفِ، أَوْ قَالَ بِبَيْعِ الْجَمَلِ وَقَالَ الشُّهُودُ بِبَيْعِ الْأَمَةِ أَوْ بِالْإِقَالَةِ أَوْ بِالتَّوْلِيَةِ أَوْ بِالصَّدَاقِ أَوْ بِالْإِجَارَةِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ خَالَفَ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَإِنْ خَالَفَاهُ مَعًا بَطَلَتْ.
وَكَذَا الِاخْتِلَافُ بِالْحُلُولِ وَالْأَجَلِ أَوْ بِالْأَجَلِ أَوْ وَقْتِ الْعَقْدِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ بِالْأَصْلِ وَالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْحِيَازَةِ أَوْ بِالْمَشْهُورِ، وَإِنْ ادَّعَى الدَّنَانِيرَ مَثَلًا وَلَمْ يُسَمِّ السِّكَّةَ وَسَمَّاهَا الشُّهُودُ أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ ذَكَرَ وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ مَكَانَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشُّهُودُ أَوْ بِالْعَكْسِ، فَقَوْلَانِ؛ وَإِنْ ادَّعَى كَذَا نَاقَةً مَثَلًا وَوَصَفَهَا دُونَ الشُّهُودِ أَوْ بِالْعَكْسِ بَطَلَتْ وَإِنْ ادَّعَى الْعَبْدُ الْعِتْقَ فَشَهِدَ لَهُ الشُّهُودُ بِالْكِتَابَةِ فَهُوَ حُرٌّ عَلَيْهِ الْمَالُ إنْ طَلَبَهُ السَّيِّدُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِيمَا كُوتِبَ بِهِ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْعِتْقِ وَبَطَلَتْ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمَالِ، وَإِنْ ادَّعَى الْجَانِي أَنَّ الْوَارِثَ عَفَا فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ عَفَا عَلَى كَذَا مِنْ الْمَالِ جَازَتْ وَبَطَلَ الْقَتْلُ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَا عَفَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ صَحَّتْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْتُلُهُ وَبَطَلَتْ عَلَى الْمَالِ، وَبَطَلَتْ الشَّهَادَةُ إنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتَلَهُ