الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٧وَمَنْ بَاعَ نِصْفَ جِنَانِهِ أَوْ وَهَبَهُ لِأَحَدٍ ثُمَّ الْبَاقِيَ لَهُ كَذَلِكَ أَيْضًا بِشَهَادَةِ الْأَوَّلِينَ، ثُمَّ عَارَضَهُ فِيهِ الْبَائِعُ أَوْ الْوَاهِبُ، فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي الْأَمْرَ الْأَوَّلَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَ كَذَلِكَ أَيْضًا،
-------------------------------
وَفِي الْأَثَرِ " إنْ قَالَ الْمُدَّعِي: قَدْ أُبْطِلَتْ شَهَادَتِي ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إلَّا إنْ قَصَدَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ فَقَالَ: أُبْطِلَتْ شَهَادَتِي الَّتِي لِي فِي هَذَا الرَّجُلِ فَأَتَى بِهِ بَعْدُ فَلَا تُقْبَلُ، وَقِيلَ: إنْ قَالَ: أُبْطِلَتْ شَهَادَتِي وَلَمْ تَحْضُرْ فَأَتَى بِهَا فَلَا يُشْتَغَلُ بِشَهَادَتِهِ، وَإِنْ قَالَ: أُبْطِلَتْ بَيِّنَتِي فِي هَذَا الرَّجُلِ أَوْ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ فَأَتَى بِهَا بَعْدُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ ا هـ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كَانَ الْيَمِينُ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ حَلَفَ لَهُ خَصْمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إنْ كَانَتْ لَك بَيِّنَةٌ فَأَحْضِرْهَا، قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، وَإِنْ قَالَ: رَضِيتُ بِيَمِينِهِ بَدَلَ بَيِّنَتِي لَمْ تُسْمَعْ مِنْهُ، وَقِيلَ: إذَا تَرَكَ شَهَادَتَهُ لَمْ تُقْبَلْ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إنْ أَقَرَّ بِمَعْرِفَتِهَا وَتَرْكِهَا سُمِعَتْ مِنْهُ.
(وَمَنْ) (بَاعَ نِصْفَ جِنَانِهِ أَوْ وَهَبَهُ لِأَحَدٍ) أَوْ أَصْدَقَهُ لِامْرَأَةٍ أَوْ لِرَجُلٍ فِي أُمَّتِهِ أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ، وَكَذَا غَيْرُ النِّصْفِ مِنْ التَّسْمِيَاتِ، وَكَذَا غَيْرُ الْجِنَانِ مِنْ الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ (ثُمَّ) بَاعَ أَوْ وَهَبَ مَثَلًا النِّصْفَ مَثَلًا (الْبَاقِيَ) أَوْ بَعْضَ الْبَاقِي (لَهُ كَذَلِكَ أَيْضًا بِشَهَادَةِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ عَارَضَهُ فِيهِ الْبَائِعُ أَوْ الْوَاهِبُ) أَوْ نَحْوُهُمَا كَالْمُصْدِقِ (فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي الْأَمْرَ الْأَوَّلَ) وَهُوَ ثُبُوتُ النِّصْفِ مَثَلًا لَهُ بِالْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ مَثَلًا (فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِهِ ثُمَّ) يَدَّعِي الْأَمْرَ (الثَّانِيَ) طَالِبًا أَنْ يَشْهَدُوا لَهُ بِهِ (كَذَلِكَ أَيْضًا) وَيَقُولَانِ بَعْدَمَا حُكِمَ بِالنِّصْفِ أَنَّهُ أَيْضًا بَاعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ بَعْدَ الْأَوَّلِ، وَلَوْ قَالَ