الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٩وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ مُشْتَرِيَيْنِ جِنَانًا فَوَرِثَهُ الْآخَرُ فَعَارَضَهُ الْبَائِعُ فِيهِ شَهِدَ لَهُ شُهُودُهُ وَأَخْبَرُوا كَيْفَ دَارَ إلَيْهِ بِمَوْتِ شَرِيكِهِ، وَإِنْ قَسَّمَاهُ فَعَارَضَ أَحَدَهُمَا فِي مَنَابِهِ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ وَحْدَهُ، وَإِنْ اسْتَمْسَكَا بِالشُّهُودِ مَعًا فَ
-----------------------
(وَإِنْ) (مَاتَ أَحَدُ مُشْتَرِيَيْنِ جِنَانًا) أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ أَوْ أَحَدُ الْمَوْهُوبِ لَهُمَا أَوْ أَحَدُ إنْسَانَيْنِ دَخَلَ شَيْءٌ مِلْكَهُمَا بِعِوَضٍ أَوْ بِلَا عِوَضٍ سَوَاءٌ بَيْنَهُمَا أَوْ بِتَفَاوُتٍ (فَوَرِثَهُ الْآخَرُ) فَكَانَ الْجِنَانُ كُلُّهُ لَهُ أَوْ دَخَلَ مِلْكَهُمَا بَعْضُ الشَّيْءِ فَقَطْ فَوَرِثَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، أَوْ وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ، أَوْ أَدْخَلَهُ مِلْكَهُ بِوَجْهٍ مَا (فَعَارَضَهُ الْبَائِعُ) أَوْ نَحْوُهُ (فِيهِ شَهِدَ لَهُ شُهُودُهُ وَأَخْبَرُوا كَيْفَ دَارَ إلَيْهِ بِمَوْتِ شَرِيكِهِ) أَوْ بِهِبَةِ شَرِيكِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ الْبَائِعَ مَثَلًا بَاعَ لَهُمَا فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَثَلًا نِصْفُهُ فَمَاتَ فُلَانٌ فَوَرِثَهُ فُلَانٌ فَكَانَ كُلَّهُ لَهُ، وَلَا يَشْهَدَانِ أَنَّهُ لَهُ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ كُلَّهُ مِنْ الْبَائِعِ وَلَا مَلَكَهُ بِمَرَّةٍ بَلْ بَعْضَهُ مِنْ الْبَائِعِ بِبَيْعٍ مَثَلًا وَبَعْضَهُ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ شَرِيكِهِ بِإِرْثٍ مَثَلًا.
(وَإِنْ قَسَّمَاهُ فَعَارَضَ) الْبَائِعُ مَثَلًا (أَحَدَهُمَا فِي مَنَابِهِ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ وَحْدَهُ) عَلَى مَنَابِهِ بِأَنَّ لَهُ نِصْفَ هَذَا الْجِنَانِ لِأَنَّ الْبَائِعَ مَثَلًا بَاعَهُ كُلَّهُ لَهُمَا لَا مَنَابَهُ وَحْدَهُ لَهُ مُتَمَيِّزًا وَالشَّهَادَةُ إنَّمَا تُؤَدَّى كَمَا تُحُمِّلَتْ، وَقَدْ تَحَمَّلُوهَا عَلَى بَيْعِهِ كُلِّهِ
لَهُمَا مُشْتَرِكَيْنِ شَرِكَةً شَائِعَةً فَلَا يَشْهَدُوا بِمَنَابِهِ الْمُتَمَيِّزِ لِأَنَّهُ تَمَيَّزَ بَعْدَ تَحَمُّلِهَا بِالْقِسْمَةِ، وَلَا بِمَنَابِهِ شَائِعًا لِأَنَّ الْبَائِعَ تَعَرَّضَ لَهُ فِي مَخْصُوصٍ، وَلَكِنْ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمَا اشْتَرَيَاهُ وَقَسَّمَاهُ وَصَارَ لِهَذَا نِصْفُهُ هَذَا (وَإِنْ اسْتَمْسَكَا) أَيْ الْمُشْتَرِيَانِ مَثَلًا (بِالشُّهُودِ مَعًا) لِيَثْبُتَ الْجِنَانُ مَثَلًا لَهُمَا فَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ، فَيَدْفَعُ الْبَائِعُ عَنْ مُعَارَضَةِ أَحَدِهِمَا فِي مَنَابِهِ (فَ) ذَلِكَ