الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٥وَإِنْ مَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ تَجَنَّنَا حَكَمَ بِهَا فِي هَذَا. وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُدَّعِي أَوْ عَكْسُهُ
-------------------------------
وَوَجْهُ التَّغَيِّي بِالْمُرْتَدِّ أَنَّهُ كَالْمَيِّتِ فَكَأَنَّهُ أَدَّاهَا وَمَاتَ فَلَا تَبْطُلُ، فَالْأَوْلَى رُجُوعُ قَوْلِهِ فِي الْمُرْتَدِّ إلَى قَوْلِهِ الْمُخْتَارِ.
(وَإِنْ مَاتَا) هُمَا، (أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ تَجَنَّنَا) كَذَلِكَ هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا (حَكَمَ بِهَا فِي هَذَا) أَيْ فِي هَذَا الْمَذْكُورِ مِنْ الْمَوْتِ أَوْ التَّجَنُّنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِلْمَجْنُونِ أَوْ الْمَيِّتِ أَنْ يُجَدِّدَ ذِكْرَهَا وَلَا تُضَيَّعُ الْأَمْوَالُ.
وَفِي الْمِنْهَاجِ ": وَإِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ جُنَّ أَوْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ فِي الْحُقُوقِ، وَلَا تَجُوزُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ، أَيْ لِأَنَّ شَرْطَ الْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ أَنْ يُقِيمُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ إلَى أَنْ يُشْرَعَ فِي الْحَدِّ، وَإِذَا شُرِعَ فِيهِ ثُمَّ تَرَكُوا الشَّهَادَةَ لَمْ يَشْتَغِلْ بِتَرْكِهِمْ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ إذَا تَرَكُوهَا قَبْلَ تَمَامِ الْحَدِّ تَرَكَ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَغَرِمُوا مَا وَقَعَ مِنْهُ، وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ جُنَّ جَازَ فِي الْحُقُوقِ لَا فِي الْحُدُودِ لِأَنَّهُ كَالْمَيِّتِ، فَإِنْ فَسَقَ أَوْ جُلِدَ فِي قَذْفٍ أَوْ ارْتَدَّ وَشَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ كَانَ عَدْلًا يَوْمَ شَهِدَ؛ رُدَّتْ، وَمَنْ شَهِدَ فَرُدَّ لِوَحْدَتِهِ ثُمَّ شَهِدَ آخَرُ جَازَتْ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَبِيًّا ثُمَّ بَلَغَ فَشَهِدَ كَمَا شَهِدَ جَازَتْ، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: إنْ رَدَّهَا لِأَنَّهُ عَبْدٌ ثُمَّ شَهِدَ بِهَا بَعْدَ عِتْقٍ جَازَتْ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: لَا، وَاخْتَارَ قَبُولَهَا مِنْ طِفْلٍ أَعَادَهَا بَعْدَ بُلُوغٍ كَمَا أَدَّاهَا فِي الطُّفُولِيَّةِ إنْ رُدَّ لِلطُّفُولِيَّةِ، وَقِيلَ: بِجَوَازِهَا مِنْ مُشْرِكٍ أَدَّاهَا بَعْدَ إسْلَامٍ كَمَا أَدَّاهَا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُدَّ قَبْلَهُ بِالشِّرْكِ.
(وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُدَّعِي) قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا (أَوْ) وَقَعَ (عَكْسُهُ) وَهُوَ مَوْتُ