الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٢يَكُونَ فِي أَمِينَيْ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا بِاسْمَيْهِمَا ضَمِنَ حِينَ بَانَ عَيْبُهُمَا وَبَطَلَ الْحُكْمُ بِهِمَا، وَلَا يَضْمَنُ إنْ قَالَ:: إلَّا مَا يَكْسِرُهُ الْعِلْمُ، وَلَوْ انْكَسَرَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا شَهَادَةَ الصِّفَةِ أَوْ الْبَتَاتِ ثُمَّ ذَكَرَاهَا لَمْ تُقْبَلْ،
---------------------------------
يَكُونَ) فَلَيْسَ قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ إلَخْ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ (فِي أَمِينَيْ الْمُشْتَرِي) وَهُوَ الْمُدَّعِي أَوْ غَيْرُ الْمُشْتَرِي إنْ دَخَلَ الْمِلْكَ بِلَا شِرَاءٍ (عَيْبٌ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ) مَانِعٌ مِنْ الشَّهَادَةِ كَالْكَبِيرَةِ وَقِلَّةِ الْعَقْلِ وَعَدَمِ الْبُلُوغِ، أَوْ مَانِعٌ مِنْ الشَّهَادَةِ كَالْأَبِ لِوَلَدِهِ (فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا) أَيْ أَمِينَيْ الْمُشْتَرِي الْمُدَّعِي (بِاسْمَيْهِمَا) وَظَهَرَ فِيهِمَا عَيْبٌ مَانِعٌ مِنْ الشَّهَادَةِ أَوْ شَيْءٌ مَانِعٌ مِنْهَا (ضَمِنَ) الْحَاكِمُ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُدَّعِي بِحُكْمِهِ، وَيَرُدُّ مِنْ الْمُدَّعِي مَا أَخَذَ (حِينَ بَانَ عَيْبُهُمَا) أَوْ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ شَهَادَتِهِمَا.
(وَبَطَلَ الْحُكْمُ بِهِمَا، وَلَا يَضْمَنُ إنْ قَالَ: إلَّا مَا يَكْسِرُهُ الْعِلْمُ، وَلَوْ انْكَسَرَ) وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا بِاسْمَيْهِمَا، وَبَطَلَ الْحُكْمُ، وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ إلَّا إنْ خَرَجَا مُشْرِكَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ، وَإِنْ أَرَادَ الْحَاكِمُ مَشَى بِنَفْسِهِ إلَى الْأَصْلِ مَعَ أَمِينَيْ الْمُدَّعِي فِي شَهَادَةِ الْبَتَاتِ أَوْ الصِّفَةِ إنْ لَمْ يَعْرِفْهُ، وَإِنْ عَرَفَهُ لَمْ يَحْتَجَّ إلَى الذَّهَابِ إلَيْهِ
بِنَفْسِهِ، وَلَا إلَى ذَهَابِ الْأُمَنَاءِ إلَيْهِ، (وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا شَهَادَةَ الصِّفَةِ أَوْ الْبَتَاتِ) أَوَّلًا (ثُمَّ ذَكَرَاهَا) آخِرًا وَلَوْ بِاتِّصَالٍ (لَمْ تُقْبَلْ) شَهَادَتُهُمَا الَّتِي شَهِدَا بِهَا وَبَطَلَتْ، وَأُجِيزَ أَنْ يُجَدِّدَاهَا كَمَا تَجُوزُ، وَقِيلَ: لَا تَبْطُلُ إنْ ذَكَرَا ذَلِكَ آخِرًا بِاتِّصَالٍ وَكَلَامُ الدِّيوَانِ " صَرِيحٌ فِي جَوَازِ ذِكْرِهَا آخِرًا إذْ قَالُوا فِيهِ: إنْ لَمْ يَقُلْ: شَهِدْتُ أَوَّلًا وَلَا آخِرًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ ا هـ