الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٦................................
------------------------------
كَذَا وَكَذَا فَلَا يَجُوزُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ فِي قَوْلِهِ: عَلِمْتُ أَوْ عَرَفْتُ، وَقَدْ ذُكِرَتْ الرُّخْصَةُ فِي قَوْلِهِ: سَمِعْتُ أَيْضًا، وَإِنْ قَالَ: شَهِدْتُ أَنَّهُ أَوْ بِأَنَّهُ أَوْ بِكَذَا، أَوْ شَهِدْتُ أَيُّهَا الْحَاكِمُ أَوْ شَهِدْتُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، أَوْ قَالَ: يَا هَذَا الرَّجُلُ لَهُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ كَذَا وَكَذَا، أَوْ قَالَ: شَهِدْتُ يَا هَذَا الشَّيْءُ لِفُلَانٍ، أَوْ شَهِدْتُ يَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، أَوْ قَالَ: شَهِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ، أَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ
الشَّهَادَةُ أَنَّ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ كَذَا وَكَذَا، أَوْ قَالَ: شَهِدْتُ شَهَادَةً يَسْأَلُنِي اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ وَكَذَا فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كُلَّهَا لَا تَجُوزُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ.
وَإِنْ قَالَ: شَهِدْتُ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ بِكَذَا وَكَذَا هَذَا الْوَقْتَ أَوْ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ أَصَبْتُ الْمَعُونَةَ، أَوْ شَهِدْتُ بِمَا شَهِدَ بِهِ هَذَا الرَّجُلُ، أَوْ شَهِدْتُ إنْ أَبَى فُلَانٌ أَوْ أَرَادَ فُلَانٌ فَلَا يَجُوزُ هَذَا كُلُّهُ، وَإِنْ قَالَ: شَهِدْتُ فَقَطَعَ ذَلِكَ بِكَلَامٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ اسْتَدْرَكَ مَا بَقِيَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ هَذَا، وَإِنْ قَالَ: شَهِدْتُ أَنَّ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يُبَيِّنْ بِمَ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا إنْ اسْتَدْرَكَ، وَقَالَ: بِكَذَا وَكَذَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي عَمَلِ غَيْرِ ذَلِكَ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَكَذَا إنْ قَالَ: لَهُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَقُلْ شَهِدْتُ فَإِنَّهُ يَسْتَدْرِكُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: شَهِدْتُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُقْطِعْهُمْ بِشَيْءٍ وَإِنْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ الْمُدَّعِي أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ النَّاسِ: شَهِدْتُ بِذَلِكَ فَذَكَرَهُ فَقَالَ: شَهِدْتُ بِذَلِكَ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُقْطِعْهَا بِعَمَلٍ، وَإِنْ قَالَ: شَهِدْتُ أَنَّهُ قَدْ أَسْلَفَ هَذَا الرَّجُلُ لِهَذَا