الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٠........................... ز
---------------------------
بِالْيَمِينِ ضَامِنَانِ لِقِيمَتِهَا، وَإِنْ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ بِالدُّخُولِ وَحْدَهُمَا ضَمِنَا، وَإِنْ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ بِالْيَمِينِ بَعْدُ رَجَعَ عَلَيْهِمَا الشَّاهِدَانِ بِالدُّخُولِ بِمَا غَرِمَا.
وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَ فُلَانَةَ وَرَجَعَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمَا وَعَلَيْهِمَا التَّوْبَةُ، وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا فَوَرِثَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَالشَّاهِدَانِ ضَامِنَانِ لِذَلِكَ، وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ مَسَّهَا فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِطَلَاقِهَا فَرَجَعَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِرُجُوعِهِمَا وَيَضْمَنَانِ لِلزَّوْجِ مَا أَصْدَقَ لِامْرَأَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْفَرِيضَةُ ضَمِنَا صَدَاقَ الْمِثْلِ لِلزَّوْجِ، وَإِنْ فَرَضَ لَهَا الزَّوْجُ وَلَمْ يَمَسَّهَا ضَمِنَا لِلزَّوْجِ نِصْفَ الْفَرِيضَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَمَسَّ الزَّوْجُ فَهُمَا ضَامِنَانِ الْمُتْعَةَ لِلزَّوْجِ، وَإِنْ شَهِدَا عَلَى الطَّلَاقِ وَالزَّوْجُ حَيٌّ وَرَجَعَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يَضْمَنَانِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْئًا، وَأَمَّا إنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَشَهِدَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَهُمَا ضَامِنَانِ لِلْمَرْأَةِ مِيرَاثَهَا مِنْهُ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا لَا تَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ أَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ ذَلِكَ الْبَيْتَ بَعْدَ الْيَمِينِ ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَالْجَوَابُ كَالْجَوَابِ فِي الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَإِذَا اسْتَمْسَكَ رَجُلٌ بِامْرَأَتِهِ أَنَّهُ قَدْ فَادَاهَا فَأَتَى عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ فَفَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَإِنَّهُمَا ضَامِنَانِ لِلْمَرْأَةِ مَا أَتْلَفَا لَهَا مِنْ الصَّدَاقِ، وَكَذَلِكَ الْخُلْعُ عَلَى هَذَا الْحَالِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا فِي الْحُكْمِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إلَّا بِالْمُرَاجَعَةِ أَوْ بِالنِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا تَجْعَلُ لَهُ إلَى نَفْسِهَا سَبِيلًا فِي الْحُكْمِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ، وَلَوْ عَلِمَتْ بِرُجُوعِ الشَّاهِدَيْنِ إلَّا بِالْمُرَاجَعَةِ أَوْ
بِالنِّكَاحِ، وَإِنْ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ فَادَاهَا فَأَتَتْ