الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٢.................................
---------------------------
وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ أَوْ عَلَى أَشْجَارِهِ أَنَّهَا مَشَاعٌ فَأَثْبَتَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ لِلْمَشَاعِ فَرَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ضَمِنَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ، وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَا عَلَى أَرْضِ الْمَشَاعِ أَوْ أَشْجَارِهِ أَنَّهَا لِهَذَا الرَّجُلِ فَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ضَمِنَا لِأَهْلِ الْمَشَاعِ.
وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا بِالتَّعْدِيَةِ فَقَتَلَهُ الْوَلِيُّ ثُمَّ رَجَعَا قُتِلَا بِهِ فَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ قُتِلَ، وَقِيلَ: يَغْرَمَانِ الدِّيَةَ إذَا رَجَعَا، وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ غَرِمَهَا، وَقِيلَ: نِصْفُهَا وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ فَرَجَعَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمَا وَلْتَغْرَمْ الْعَاقِلَةُ وَعَلَيْهِمَا غُرْمُ الدِّيَةِ لَهُمْ إنْ أَعْطَوْهَا، وَإِنْ شَهِدَا عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجِرَاحَاتِ فَأَخَذَ الْمَجْرُوحُ الْقِصَاصَ أَوْ الدِّيَةَ فَرَجَعَ الشَّاهِدَانِ ضَمِنَا لِلْمُقْتَصِّ مِنْهُ الدِّيَةَ، وَكَذَلِكَ الْخَطَأُ عَلَى هَذَا الْحَالِ.
وَإِنْ شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا فَقُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَرَجَعَتْ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَضْمَنُ الدِّيَةَ، وَقِيلَ: عَلَيْهَا ضَمَانُ رُبْعِ الدِّيَةِ، وَقِيلَ: نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ رَجَعَتَا فَعَلَيْهِمَا النِّصْفُ، وَكَذَا إنْ رَجَعَا مَعَ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا النِّصْفُ وَعَلَى الرَّجُلِ النِّصْفُ، وَإِنْ شَهِدَتْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مَعَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَرَجَعَتْ إحْدَاهُنَّ أَوْ اثْنَتَانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ رَجَعَتْ إحْدَى الْبَاقِيَتَيْنِ ضَمِنَتْ الثَّلَاثُ الرَّاجِعَاتُ رُبْعَ الدِّيَةِ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا، وَإِنْ رَجَعَتْ الرَّابِعَةُ ضَمِنَّ نِصْفَ الدِّيَةِ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا، وَإِنْ رَجَعَ الرَّجُلُ ضَمِنَ النِّصْفَ الْآخَرَ، وَكَذَلِكَ إنْ رَجَعُوا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ عَلَى الرُّءُوسِ وَعَلَيْهِ نِصْفٌ وَكَذَا إنْ كَثُرَ النِّسَاءُ مَعَ الرَّجُلِ.
وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عَلَى أَنَّهُ زَنَى وَهُوَ