الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٥.............................
---------------------------
أَجْدَادٍ، فَمَنْ شَهِدَ لَهُ بِهَا جَازَ، وَكَذَا الْإِرْثُ مِنْ غَيْرِ الْآبَاءِ، وَكَذَا غَيْرُ الْأَرْضِ، وَقِيلَ: يَشْهَدُ لَهُ بِالْيَدِ أَوْ بِالْإِرْثِ، وَالْيَدُ شَاهِدَةٌ بِالْمِلْكِ إلَّا بَنِي آدَمَ فَلَا شَهَادَةَ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ إلَّا بِبَيَانٍ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ بِيَدِ إنْسَانٍ، فَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ أَنَّهُ لَهُ، وَقِيلَ: لَا، بَلْ يَقُولُ الشَّاهِدُ: إنَّهُ فِي يَدِهِ فَيَحْكُمُ لَهُ، وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ وُهِبَ لَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ أَوْ وَرِثَهُ أَوْ دَخَلَهُ بِوَجْهٍ مَا، فَقِيلَ: يَشْهَدُ بِمَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ فَيَحْكُمُ لَهُ بِهِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْقَطْعِ أَنَّهُ لَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٧٬٧٠٢ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.