الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١١وَلَا يَلْزَمُهُمْ ذِكْرُ مَنْ أَخَذُوهَا عَنْهُ إذَا شَهِدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يَقُولُوا شَهَادَةُ إيدَاعٍ عِنْدَنَا، وَيُودِعُهَا وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ وَفِي أَكْثَرَ وَهُمْ بِمَثَابَةِ وَاحِدٍ، وَإِنْ أَخَذَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ فِيمَا جَازَ فِيهِ
-------------------------------
مِنْ الْعَبْدِ أَوْ الْمُشْرِكِ أَوْ النِّسَاءِ فَقَطْ وَلَمْ يَعْلَمُوا فَلَا يَشْهَدُوا بِهَا، وَإِنْ اسْتَوْدَعَهَا الْأُمَنَاءُ فِي الْعَبِيدِ أَوْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ، فَتَبَيَّنَ لَهُمْ بَعْدُ فَلَا يَشْهَدُوا بِهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْهُمْ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إلَّا إنْ تَعَمَّدُوا فَيَضْمَنُوا إلَّا إنْ أَمَرَهُمْ صَاحِبُ الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ، وَلَكِنْ لَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ ا هـ وَكَذَلِكَ الْمَجَانِينُ وَالْأَطْفَالُ.
(وَلَا يَلْزَمُهُمْ) أَيْ الَّذِينَ أُودِعَتْ فِيهِمْ (ذِكْرُ مَنْ أَخَذُوهَا عَنْهُ) وَهُوَ مُتَحَمِّلُ الشَّهَادَةِ، وَكَذَا إنْ أَوْدَعَهَا مُودِعٌ أَوْ تَعَدَّدَ الْإِيدَاعُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُودِعُ فِيهِ الَّذِي أَوْدَعَهُ إيَّاهَا (إذَا شَهِدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يَقُولُوا) الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ، أَيْ لَكِنْ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا: (شَهَادَةُ إيدَاعٍ عِنْدَنَا) بِرَفْعِ شَهَادَةٍ، أَيْ يَقُولُونَ لِلْحَاكِمِ: عِنْدَنَا شَهَادَةُ إيدَاعٍ ثُمَّ يُؤَدُّونَهَا، أَوْ بِالنَّصْبِ، وَعَلَيْهِ فَيَتَعَلَّقُ عِنْدَ بِإِيدَاعٍ، أَيْ شَهِدْنَا شَهَادَةَ إيدَاعٍ عِنْدَنَا أَوْ مَنْصُوبٌ بِالْقَوْلِ، أَيْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ اللَّفْظَ، وَإِنْ ذَكَرُوا مَنْ أَخَذُوهَا عَنْهُ جَازَ بِلَا لُزُومٍ.
(وَيُودِعُهَا وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ وَفِي أَكْثَرَ) بِلَا حَدٍّ (وَهُمْ) كُلُّهُمْ وَلَوْ كَثُرُوا (بِمَثَابَةِ) شَاهِدٍ (وَاحِدٍ) لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَسَوَاءٌ أَوْدَعَهُمْ وَاحِدٌ وَاحِدًا بِحَضْرَةِ بَعْضٍ مَعَ بَعْضٍ أَوْ بِغَيْبَةٍ أَوْ أَوْدَعَهُمْ بِمَرَّةٍ (وَإِنْ أَخَذَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ فِيمَا جَازَ فِيهِ) وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ كَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ