الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٣وَيُودِعُ مَرِيضٌ وَمُسَافِرٌ فِي وَاحِدٍ، وَلَا يَشْهَدُ بِهَا إنْ بَرِئَ أَوْ رَجَعَ.
----------------------------
قَصْدِ الْإِبْطَالِ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِشَهَادَةِ الِاسْتِوْدَاعِ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إلَّا فِي الْوَجْهِ الَّذِي يَأْخُذُهَا فِيهِ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ، مِثْلِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ وَلَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ، وَإِنْ رَجَعَ مَنْ اسْتَوْدَعَ الشَّهَادَةَ بَعْدَ الْحُكْمِ ضَمِنَ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ اُسْتُوْدِعَتْ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ رَجَعُوا مَعًا لَمْ يَضْمَنْ مَنْ
اُسْتُوْدِعَتْ فِيهِ، وَإِنْ رَجَعَ مَنْ اُسْتُوْدِعَتْ فِيهِ أَوَّلًا ضَمِنَ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ اسْتَوْدَعَهَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَ.
(وَيُودِعُ مَرِيضٌ وَمُسَافِرٌ) وَنَحْوُهُمَا مِنْ أَهْلِ الضَّرُورَةِ (فِي وَاحِدٍ) إنْ لَمْ يَجِدُوا إلَّا وَاحِدًا (وَلَا يَشْهَدُ بِهَا) هَذَا الْوَاحِدُ (إنْ بَرِئَ) الْمَرِيضُ الَّذِي أَوْدَعَهَا مِنْ مَرَضِهِ (أَوْ رَجَعَ) الْمُسَافِرُ الَّذِي أَوْدَعَهَا مِنْ سَفَرِهِ أَوْ زَالَتْ الضَّرُورَةُ الَّتِي أَسَاغَتْ الْإِيدَاعَ فِي وَاحِدٍ وَفِي الدِّيوَانِ ": وَإِنَّمَا يَسْتَوْدِعُ الشَّهَادَةَ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ إلَّا الْمَرَضَ وَالسَّفَرَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوْدِعُ فِيهِمَا وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَذُكِرَ عَنْ ضمام رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَوْدِعُ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ فِي جَمِيعِ مَا يَجُوزُ فِيهِ الِاسْتِوْدَاعُ، وَإِنْ اسْتَوْدَعَ الْمَرِيضُ أَوْ الْمُسَافِرُ شَهَادَتَهُ فَبَرِئَ الْمَرِيضُ أَوْ رَجَعَ الْمُسَافِرُ فَلَا يَشْهَدُ بِهَا مَنْ اسْتَوْدَعَهَا وَلَا مَنْ اُسْتُوْدِعَتْ فِيهِ، وَأَمَّا إنْ اسْتَوْدَعَهَا وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ بِهَا مَنْ اُسْتُوْدِعَتْ فِيهِ، وَلَا يَشْهَدُ بِهَا مَنْ اسْتَوْدَعَهَا، وَلَوْ مَاتَ مَنْ اُسْتُوْدِعَتْ فِيهِ، وَإِنْ رَجَعَ الَّذِينَ اُسْتُوْدِعَتْ فِيهِمْ