الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٤وَوَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ وَهُمَا فِي أَرْبَعَةٍ وَهُمْ فِي ثَمَانِيَةٍ لَا فَوْقَ.
--------------------------
فَاسْتَوْدَعُوهَا فِي الَّذِينَ اسْتَوْدَعُوهَا فِيهِمْ أَوَّلًا فَجَائِزٌ، وَيَشْهَدُونَ بِهَا أَنَّهَا شَهَادَةُ الِاسْتِوْدَاعِ وَلَا يَشْهَدُوا بِهَا بِمَا كَانَتْ بِهِ عِنْدَهُمْ أَوَّلًا، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِمْ شَهَادَةُ الِاسْتِوْدَاعِ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِالِاسْتِوْدَاعِ وَلَا يَشْهَدُونَ بِالْإِقْرَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَشْهَدُونَ بِمَا أَرَادُوا، وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا أَوْ وَهَبَهُ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فَاسْتَوْدَعَ الشُّهُودُ شَهَادَتَهُمْ فِي الْبَائِعِ أَوْ الْوَاهِبِ فَلَا يَشْهَدُوا بِهَا، وَقِيلَ: يَشْهَدُونَ بِهَا.
(وَ) يَسْتَوْدِعُهَا (وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ) أَوْ أَكْثَرَ (وَهُمَا) أَيْ وَيَسْتَوْدِعُهَا الِاثْنَانِ اللَّذَانِ اسْتَوْدَعَهَا فِيهِمَا الْوَاحِدُ أَوْ الْأَكْثَرَ الَّذِينَ اسْتَوْدَعَهَا فِيهِمْ الْوَاحِدُ (فِي أَرْبَعَةٍ) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ فِي اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، (وَهُمْ) أَيْ وَيَسْتَوْدِعُهَا الْأَرْبَعَةُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهَا فِيهِمْ الِاثْنَانِ أَوْ مَا فَوْقَهُمَا أَوْ يَسْتَوْدِعُهَا أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَوْ أَقَلُّ وَهُمْ مَنْ اسْتَوْدَعَهَا فِيهِمْ الِاثْنَانِ أَوْ مَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ (فِي ثَمَانِيَةٍ) أَوْ أَكْثَرَ (لَا فَوْقَ) أَيْ لَا يَسْتَوْدِعُهَا الثَّمَانِيَةُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشُّهُودَ وَالْمُودِعَ فِيهِ الْأَوَّلَ وَالْمُودِعَ فِيهِ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ لَا حَدَّ لِعَدَدِ مَنْ يُودِعُونَهَا فِيهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْمَعَهَا اثْنَانِ جَمِيعًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ اثْنَانِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، إلَّا أَنَّ الرَّابِعَ لَا يُودِعُهَا فِي الْخَامِسِ، وَالْخَامِسَ لَا يُودِعُهَا فِي السَّادِسِ وَهَكَذَا، لِأَنَّهَا لَا يَجُوزُ لِلرَّابِعِ إيدَاعُهَا وَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا عَنْهُ وَلَا تَنْتَقِلُ وَلَوْ أَوْدَعَهَا، وَلَا تَبْطُلُ عَنْهُ بِإِيدَاعِهَا فِي الْخَامِسِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُودِعَهَا الثَّمَانِيَةُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ، أَعْنِي أَنَّهُ قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُودِعَ الْمُودِعُ الرَّابِعُ فِي الْمُودِعِ الْخَامِسِ، وَقِيلَ: لَا نِهَايَةَ فِي الِاسْتِوْدَاعِ فَيَسْتَوْدِعُهَا