الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٦وَيُدْرِكُ مُدَّعٍ مِنْ خَصْمِهِ يَمِينًا إنْ بَطَلَ بَيَانُهُ، وَصَحَّ أَصْلُ دَعْوَاهُ.
وَجَازَ الْمَشْهُورُ فِي مَوْتِ غَائِبٍ وَثُبُوتِ نَسَبٍ
---------------------------
وَلَوْ وَقَعَ الْإِنْكَارُ، وَيَجُوزُ الْخَبَرُ فَقَطْ إذَا لَمْ يَشْهَدُوا أَيْ إذَا لَمْ يَصِحَّ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَذَلِكَ حَيْثُ لَا يَصِحُّ الْخَبَرُ مَعَ الْإِنْكَارِ.
(وَيُدْرِكُ مُدَّعٍ مِنْ خَصْمِهِ يَمِينًا إنْ بَطَلَ بَيَانُهُ) يَكُونُ شُهُودُهُ غَيْرَ جَائِزِينَ لِكَبِيرَةٍ أَوْ لِجَرٍّ أَوْ لِدَفْعٍ أَوْ لِجُنُونٍ أَوْ لِطُفُولِيَّةٍ أَوْ بِشَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَشْهِدُوا حَيْثُ لَا يَجُوزُ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقُولُوا فِي الْأَصْلِ شَهَادَةَ الصِّفَةِ أَوْ الْبَتَاتِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، (وَصَحَّ أَصْلُ دَعْوَاهُ) فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ يَكُونَ لَوْ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيَانُ لَحَكَمَ لَهُ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَصِحَّ أَصْلُ دَعْوَاهُ فَلَا يَمِينَ، مِثْلُ أَنْ يَتَبَيَّنَ بَعْدَ الدَّعْوَى أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا وَكَالَةَ لَهُ، أَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَالْبَائِعَ عَمِلَا غَرَرًا أَوْ رِبًا، أَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ.
(وَجَازَ) (الْمَشْهُورُ) أَيْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ (فِي مَوْتِ غَائِبٍ) عَنْ الْأَمْيَالِ أَوْ الْحَوْزَةِ، وَإِنْ قَالَ الْجُمَلِيُّونَ: قَتَلْنَا فُلَانًا قُتِلُوا أَوْ أَعْطَوْا الدِّيَةَ، وَلَا يُوَرَّثُ، وَلَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا فِي الدِّيوَانِ "، وَإِنْ قَالَ الْجُمَلِيُّونَ: صَلَّيْنَا عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ أَوْ هَذِهِ جِنَازَتُهُ، أَوْ دَفَنَّاهُ، أَوْ هَذَا قَبْرُهُ لَمْ يَجُزْ، وَجَازَ فِي ذَلِكَ الْأُمَنَاءُ إلَّا قَوْلَهُمْ: دَفَنَّاهُ، وَإِنْ نَسَبَ الْجُمَلِيُّونَ قَتْلَهُ لِأَحَدٍ فَلَا يُقْبَلُ.
(وَثُبُوتِ نَسَبٍ)، وَفِي الْأَثَرِ ": يَثْبُتُ النَّسَبُ إذَا عَرَفَ الْوَلَدُ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ