الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥١وَتَصِحُّ قَبْلَ إقَامَتِهَا. وَيُزَكِّي اثْنَانِ وَاحِدًا، وَأَرْبَعَةٌ اثْنَيْنِ، وَثَمَانِيَةٌ أَرْبَعَةً، وَسِتَّةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةً لَا فَوْقَ،
----------------------------
وَيُقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ الْوَاحِدِ، وَكَذَا الْوِلَايَةُ، وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ وَالتَّجْرِيحُ فَلَا تُقْبَلُ إلَّا مِنْ عَدْلَيْنِ، وَقِيلَ: يُقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ تُبْصِرُ مُوجِبَ الْوِلَايَةِ وَالْبَرَاءَةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُعَرِّفُهُ مِنْ الرِّجَالِ، وَلَا تُنَصَّبُ الْمَرْأَةُ لِلتَّعْدِيلِ وَيَكُونُ مِنْهَا لِامْرَأَةٍ.
(وَتَصِحُّ) التَّزْكِيَةُ أَيْضًا (قَبْلَ إقَامَتِهَا) أَيْ قَبْلَ إقَامَةِ الشَّهَادَةِ كَمَا تَصِحُّ بَعْدَ إقَامَتِهَا، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ طَلَبَ التَّزْكِيَةَ الْحَاكِمُ أَوْ الْخَصْمُ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ السُّؤَالُ عَنْ الْعَدَالَةِ إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ الشَّهَادَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَّاجِ " وَفِي الدِّيوَانِ ": يَجُوزُ لِلْأُمَنَاءِ أَنْ يُزَكُّوا الشُّهُودَ قَبْلَ أَنْ يَشْهَدُوا أَوْ بَعْدَمَا شَهِدُوا، وَإِذَا زَكَّى أَمِينَانِ رَجُلًا فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى، وَقِيلَ: لَا، فَفِي التَّاجِ ": وَلَا تَلْزَمُ وِلَايَةُ مَنْ عَدَّلَهُ الْمُعَدِّلُونَ، وَفِي التَّاجِ ": وَإِنْ طَلَبَ الْحَاكِمُ التَّزْكِيَةَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ فَتَوَلَّاهُمْ الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُدَّعِي بِالْمُزَكِّينَ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَحْكُمُ بِهِمْ حَتَّى يُزَكِّيَهُمْ الْأُمَنَاءُ، وَإِنْ صَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شُهُودَ الْمُدَّعِي فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ لَا يُجَوِّزُهُمْ الْحَاكِمُ لِأَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ أَحْدَثُوا مَعْنًى يُبْطِلُ شَهَادَتَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُزَكِّيَهُمْ الْمُزَكُّونَ فَأَتَى الْمُزَكُّونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَزَكَّوْهُمْ فَلَا يَحْكُمُ بِهِمْ الْحَاكِمُ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ.
(وَيُزَكِّي اثْنَانِ) شَاهِدًا (وَاحِدًا، وَأَرْبَعَةٌ اثْنَيْنِ) أَيْ وَيُزَكِّي أَرْبَعَةٌ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ زَكَّيَا الْوَاحِدَ (وَ) يُزَكِّي (ثَمَانِيَةٌ أَرْبَعَةً) أَيْ يُزَكِّي ثَمَانِيَةٌ الْأَرْبَعَةَ الَّذِينَ زَكَّوْا الِاثْنَيْنِ (وَسِتَّةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةً) أَيْ يُزَكِّي سِتَّةَ عَشَرَ الثَّمَانِيَةَ الَّذِينَ زَكَّوْا الْأَرْبَعَةَ (لَا) تُكَلَّفُ التَّزْكِيَةُ (فَوْقَ) أَيْ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُزَكِّيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ السِّتَّةَ