الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٢............................
-------------------------------
عَشَرَ، وَلَا اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ضِعْفَهُمَا، وَهَكَذَا، بَلْ إذَا زَكَّى السِّتَّةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةً حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُعَرِّفْ حَالَ السِّتَّةَ عَشَرَ إلَّا إنْ عَرَّفَهُمْ بِسُوءٍ أَوْ مَانِعٍ، وَوَجْهُ ذَلِكَ حُصُولُ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ كَشَهَادَةِ الزِّنَا وَكَشَهَادَةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَلَوْ كَانَتْ كُلُّ شَهَادَةٍ هُنَا مُشْتَمِلَةً عَلَى عِدَّةِ شُهُودٍ، بِخِلَافِ شُهُودِ الزِّنَا، فَإِنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَبِخِلَافِ شَهَادَةِ الْمُلَاعِنِ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ وَحْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَأَرْبَعَةُ الِاثْنَيْنِ، وَثَمَانِيَةُ الْأَرْبَعَةِ، وَسِتَّةَ عَشَرَ الثَّمَانِيَةِ بِالتَّعْرِيفِ.
وَفِي الدِّيوَانِ ": وَإِذَا كَلَّفَ الْحَاكِمُ الْمُدَّعِيَ الْمُزَكِّينَ فَأَتَى بِهِمْ وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ الْحَاكِمُ فَإِنَّهُ يُكَلِّفُ لَهُ الْمُزَكِّينَ لِهَؤُلَاءِ أَيْضًا، وَتُتَابَعُ التَّزْكِيَةُ كَذَلِكَ إلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَلَا يُنَافِي هَذَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلَهُ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الدِّيوَانِ " عَلَى الشَّاهِدَيْنِ كِلَيْهِمَا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُزَكِّيَ شَاهِدًا اثْنَانِ، وَيُزَكِّيَ الِاثْنَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَيُزَكِّيَ الْأَرْبَعَةَ ثَمَانِيَةٌ، وَيُزَكِّيَ الثَّمَانِيَةَ سِتَّةَ عَشَرَ، وَيُزَكِّيَ الشَّاهِدَ الْآخَرَ اثْنَانِ آخَرَانِ، وَيُزَكِّيَ الِاثْنَيْنِ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ، وَيُزَكِّيَ الْأَرْبَعَةَ ثَمَانِيَةٌ آخَرُونَ، وَيُزَكِّيَ الثَّمَانِيَةَ سِتَّةَ
عَشَرَ آخَرُونَ، فَاجْمَعْ السِّتَّةَ عَشَرَ إلَى السِّتَّةَ عَشَرَ يَحْصُلُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلِهِ وَالدِّيوَانِ تَعْيِينَ الْحَصْرِ فِي نَفْسِ الْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرُوهُ، لَكِنَّ الْمُرَادَ الْحَصْرُ فِي أَرْبَعِ مَرَّاتٍ وَلَوْ نَقَصَ الْعَدَدُ عَمَّا ذَكَرُوا أَوْ زَادَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَنْ يُزَكِّيَ الْوَاحِدَ اثْنَانِ، وَيُزَكِّيَهُمَا اثْنَانِ آخَرَانِ بِأَنْ يُزَكِّيَا وَاحِدًا وَيُزَكِّيَا الْآخَرَ، أَوْ بِمَرَّةٍ وَيُزَكِّيَ الِاثْنَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ اثْنَانِ كَذَلِكَ، وَيُزَكِّيَ هَذَيْنِ الِاثْنَيْنِ اثْنَانِ آخَرَانِ، وَهُنَا يُتِمُّ التَّزْكِيَةَ، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ الشَّاهِدِ الْآخَرِ اجْتَمَعَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مُزَكِّيًا، وَمِثْلُ أَنْ يُزَكِّيَ الْوَاحِدَ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ يُزَكِّيَ