الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٨وَلَا أَبٌ شُهُودَ وَلَدِهِ عَلَى مَالٍ.
---------------------------------
تَثْبِيتِ شَهَادَةِ نَفْسِهِ، وَهِيَ أَمْرٌ اشْتَرَكَا فِيهِ، وَقِيلَ: يُزَكِّيهِ، قَالُوا فِي الدِّيوَانِ ": وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، أَحَدُهُمَا أَمِينٌ عِنْدَهُ لِعِلْمِهِ بِهِ أَوْ لِتَزْكِيَةِ الْمُزَكِّينَ، وَالْآخَرُ لَا يَعْرِفُهُ فَزَكَّاهُ صَاحِبُهُ الَّذِي شَهِدَ مَعَهُ، أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَزْكِيَةِ الْوَاحِدِ شَاهِدًا، أَوْ مَعَ مُزَكٍّ آخَرَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُزَكِّي إلَّا اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ، فَلَا تَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جَائِزَةٌ، وَعَلَيْهِ عَمُّنَا يَحْيَى صَاحِبُ الْأَصْلِ، وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِتَزْكِيَتِهِ الْأَوْلَى، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا تَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ.
(وَلَا) يُزَكِّي (أَبٌ شُهُودَ وَلَدِهِ عَلَى مَالٍ)، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَهُمْ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِي شَهَادَةِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي تَزْكِيَةِ الْأُمِّ شُهُودَ وَلَدِهَا، وَتَزْكِيَةِ الْقَرِيبِ شُهُودَ قَرِيبِهِ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي الشَّهَادَةِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَبِ لَهُ فِي غَيْرِ الْمَالِ كَكَوْنِ هَذِهِ زَوْجًا لَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ حَدًّا لِعَدَمِ التَّزْكِيَةِ فِي الْحَدِّ، وَلَا تَجُوزُ تَزْكِيَةُ الَّذِي يَجُرُّ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ أَوْ يَدْفَعُ شَهَادَةً يَجُرُّ أَوْ يَدْفَعُ بِهَا، وَيَجُوزُ تَزْكِيَةُ الْأَبِ شُهُودَ وَلَدِهِ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَتَزْكِيَتُهُ الشُّهُودَ عَلَى وَلَدِهِ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَكَذَا الْأُمُّ وَالْقَرَابَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَذْهَبَ جَوَازُ شَهَادَةِ الْأَقَارِبِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ، وَالْخُلْفُ فِي الْأَبِ، وَمَنَعَ قَوْمُنَا شَهَادَةَ الْأَقَارِبِ وَالتَّزْكِيَةُ تَابِعَةٌ لِذَلِكَ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَلِأَخِيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ لَا بِمَا التُّهْمَةُ فِيهِ تُبْرِزُ أَيْ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُبَرِّزِ فَلَا يُزَكِّي أَخَاهُ عِنْدَهُمْ، وَالْمُبَرِّزُ هُوَ السَّابِقُ فِي الْعَدَالَةِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ تُهْمَةُ الْمُبَرِّزِ فِي التَّزْكِيَةِ لِأَخِيهِ أَوْ قَوِيَتْ لَمْ تَجُزْ تَزْكِيَتُهُ لِشُهُودِهِ وَلَا