الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٨وَجَازَ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ ثُمَّ عَلَى آخَرَ.
-----------------------------
ثَمَانِيَةٌ، وَإِنْ جَرَّحَ اثْنَانِ اثْنَيْنِ وَجَرَّحَ الِاثْنَيْنِ اثْنَانِ جَازَ حَتَّى يَحْصُلَ سِتَّةَ عَشَرَ، (وَجَازَ) اجْتِمَاعُ (اثْنَيْنِ عَلَى) شَاهِدٍ (وَاحِدٍ ثُمَّ عَلَى آخَرَ) فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى مِنْ التَّجْرِيحِ وَغَيْرِهَا عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي التَّزْكِيَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَاهُمَا بِمَرَّةٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٧٬٧٦٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.