الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٩باب إنْ ادَّعَى اثْنَانِ فَدَّانًا أَحَدُهُمَا بِشِرَاءٍ وَآخَرُ بِهِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ حِيَازَةٍ لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، وَقِيلَ: مُدَّعِي الْحِيَازَةِ قَاعِدٌ
-----------------
بَابٌ فِي الدَّعَاوَى وَالْقُعُودِ (إنْ ادَّعَى اثْنَانِ) أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ (فَدَّانًا) أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ (أَحَدُهُمَا بِشِرَاءٍ) أَوْ قِيَاضٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرَاءِ أَوْ بِقَضَاءٍ فِي دَيْنٍ أَوْ بِإِصْدَاقٍ أَوْ أَرْشٍ أَوْ إجَارَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُعَاوَضَةٌ (وَآخَرُ بِهِبَةٍ) أَوْ صَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَةِ، (أَوْ إرْثٍ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ، (أَوْ حِيَازَةٍ) بِأَنْ يَقُولَ: هُوَ لِي بِالْقُعُودِ فِيهِ بِعِمَارَتِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَا مَالِكَ لَهُ أَوْ أَنَّهُ فِي يَدِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ أَنْ يَقُولَ مِمَّنْ دَخَلَ يَدَكَ (لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ) أَيْ عَنْ صَاحِبِهِ، أَوْ عَلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ حَتَّى يُبَيِّنَ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مُدَّعٍ، وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ، (وَقِيلَ: مُدَّعِي الْحِيَازَةِ قَاعِدٌ)