الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٣............................
------------------------------
وَالْمِيرَاثِ، وَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ حُكِمَ لَهُ بِالْبَيِّنَةِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ هَذَا وَلَا هَذَا تَحَالَفَا وَصَارَ الشَّيْءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْيَمِينِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَقِيلَ: يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ، وَإِنْ بَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ تَالِيدُهُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ فِي أَيْدِيهِمَا وَادَّعَاهُ كُلٌّ أَنَّهُ مِنْ فُلَانٍ أَوْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ رُهِنَ عِنْدِي فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ بَطَل الرَّهْنُ، وَقِيلَ: هُوَ رَهْنٌ لَهُمَا نِصْفٌ لِكُلٍّ فِيمَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ.
وَإِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ عَلَى
شَيْءٍ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا فَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْكُلَّ وَادَّعَى الْآخَرُ النِّصْفَ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُمَا صَارَ الشَّيْءُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا، أَيْ فَيَكُونُ لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ رُبْعٌ، وَقِيلَ: أَثْلَاثًا، أَيْ فَيَكُونُ لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثُلُثَانِ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ ثُلُثٌ، وَقِيلَ: هُوَ لِصَاحِبِ الْكُلِّ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ تَحَالَفَا فَيَقْسِمَانِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَإِذَا أَتَى بِالْبَيِّنَةِ وَحْدَهُ أَخَذَهُ كُلَّهُ، وَإِنْ أَتَى بِهَا مُدَّعِي النِّصْفِ وَحْدَهُ فَبَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، قُلْتُ: وَالْكَلَامُ فِي سَائِرِ التَّسْمِيَاتِ كَالْكَلَامِ عَلَى النِّصْفِ، وَإِنْ اخْتَصَمَ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عَلَى شَيْءٍ بِأَيْدِيهِمْ أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِأَيْدِيهِمْ فَادَّعَى أَحَدُهُمْ الْكُلَّ وَالْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ وَالْآخَرُ النِّصْفَ وَالْآخَرُ الثُّلُثَ، فَإِنْ بَيَّنُوا كُلُّهُمْ أَوْ لَمْ يُبَيِّنُوا تَحَالَفُوا وَقَسَّمُوهُ عَلَى مُدَّعَاهُمْ بِالْمُحَاصَّةِ فَتَكُونُ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ، فَيَنْزِلُ صَاحِبُ الْكُلِّ بِسِتَّةٍ وَصَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ، وَصَاحِبُ النِّصْفِ بِثَلَاثَةٍ، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ بِاثْنَيْنِ فَتَرْبُوا فَرِيضَتُهُمْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، يَأْخُذُ صَاحِبُ الْكُلِّ سِتَّةً وَصَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً وَصَاحِبُ النِّصْفِ ثَلَاثَةً، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ اثْنَيْنِ وَقِيلَ: يَأْخُذُ صَاحِبُ الْكُلِّ الثُّلُثَ لِأَنَّهُ لَمْ يُنَازِعْهُ فِيهِ أَحَدٌ أَوْ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ