الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٧...............................
-------------------------------
بِمَ دَخَلَ مِلْكَهُ أَبِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لِغَيْرِهِ، فَهُوَ لَهُ إذَا عَمَرَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَإِنْ عَمَرَهُ غَيْرُهُ بَعْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ لِلْأَوَّلِ، وَقِيلَ: يَقْعُدُ، أَيْ فَانْتِقَالُهُ هُوَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَهَكَذَا إنْ تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ، وَهَذَا فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ، وَإِنْ عَمَرَ أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَوْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، ذَكَرُوهُ فِي نَفَقَاتِ الدِّيوَانِ وَذَكَرُوا فِي أَحْكَامِ الدِّيوَانِ، وَاقْتَصَرُوا فِي أَحْكَامِهِ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فِيهِ بَيَانُ الِانْتِقَالِ؛ إذْ قَالُوا: إذَا عُرِفَتْ لِرَجُلٍ يَعْمُرُهَا ثَلَاثَ سِنِينَ وَلَمْ تُعْرَفْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ فَخَرَجَ فَقَعَدَ فِيهَا أَحَدٌ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيهَا لِمَنْ خَرَجَ وَلِغَيْرِهِ، وَذَكَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ مَا نَصُّهُ: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إذَا قَعَدَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ ثَلَاثَ سِنِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا فَدَخَلَهَا آخَرُ فَمَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَالْأَوَّلُ حَاضِرٌ وَلَمْ يُعَارِضْهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ الْآخَرُ أَقْعَدَ فِيهَا لِلْأَوَّلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: وَلَوْ عُرِفَتْ لِلْأَوَّلِ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِالْمِيرَاثِ فَخَرَجَ مِنْهَا فَدَخَلَهَا الْآخَرُ فَمَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَهُوَ حَاضِرٌ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَقْعَدَ فِيهَا لِمَنْ عُرِفَتْ لَهُ بِالْأَصْلِ وَمَعْنَى مَا يَنْتَقِلُ لَا يَنْتَقِلُ، أَنَّ الْعُرُوضَ إذَا عُرِفَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ الْقَاعِدُ فِيهَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مُدَّةٍ، وَلَوْ أَوْلَى بِهِ، وَلَوْ تَدَاوَلَهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، إلَّا إنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ، وَقِيلَ: مَا يَنْتَقِلُ يَنْتَقِلُ وَمَا لَا يَنْتَقِلُ لَا يَنْتَقِلُ، وَذَكَرُوهُ فِي نَفَقَاتِ الدِّيوَانِ، وَاقْتَصَرُوا فِي أَحْكَامِهِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِذَا عَمَرَ رَجُلٌ
أَصْلًا ثَلَاثَ سِنِينَ وَقَدْ عُرِفَ لِآخَرَ وَهُوَ حَاضِرٌ وَلَمْ يُغَيِّرْ، فَلَا يَقْعُدُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ إلَّا إنْ اُسْتُرِيبَ الْأَوَّلُ، وَإِذَا عُرِفَتْ دَابَّةٌ أَوْ ثَوْبٌ أَوْ غَيْرُهُمَا وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ ثُمَّ عُرِفَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ فَلَا يَقْعُدُ فِيهَا، وَقِيلَ: يَقْعُدُ.