الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٨فِي بَيْتٍ فَمَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا وَلَا يُفْرَزُ وَلَدَاهُمَا فَاخْتَلَفَ أَبَوَاهُمَا أَوْ فِي الْحَيِّ مِنْهُمَا إنْ مَاتَ الْآخَرُ، وَلَا يَقْعُدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَكَذَا نَاقَتَانِ أَوْ شَاتَانِ وَلَدَتَا بِمَحَلٍّ لَيْلًا، وَلَوْ وُجِدَ اتِّبَاعٌ مِنْ نِتَاجِ أَوْ أُمَّهَاتٍ فَلَا قُعُودَ لِأَرْبَابِهِمَا،
-----------------------------
حُرَّتَانِ أَوْ أَمَتَانِ، أَوْ إحْدَاهُمَا حُرَّةٌ وَالْأُخْرَى أَمَةٌ زَوْجَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا زَوْجٌ وَالْأُخْرَى سُرِّيَّةٌ، وَكَذَا الْأَزْوَاجُ (فِي بَيْتٍ) أَوْ غَيْرِهِ (فَمَاتَتَا) هُمَا (أَوْ إحْدَاهُمَا) أَوْ حَيِيَتَا مَعًا، (وَلَا يُفْرَزُ وَلَدَاهُمَا فَاخْتَلَفَ أَبَوَاهُمَا) أَوْ أُمَّاهُمَا أَوْ أَوْلِيَاؤُهُمَا عَلَى الْوَلَدَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى، (أَوْ) تَنَازَعَا (فِي الْحَيِّ مِنْهُمَا إنْ مَاتَ الْآخَرُ) أَوْ مَاتَا مَعًا، وَهَذَا لِأَمْرِ التَّجْهِيزِ وَالدَّفْنِ، (وَلَا يَقْعُدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ)، فَالْوَلَدَانِ خَلِيطَانِ، وَكَذَا ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَأَكْثَرُ لِثَلَاثَةِ رِجَالٍ فَأَكْثَرَ، وَامْرَأَتَانِ فَأَكْثَرُ لِرَجُلٍ وَوَلَدَانِ فَأَكْثَرَ لِامْرَأَةٍ مَعَ وَلَدٍ فَصَاعِدًا لِأُخْرَى، وَقِيلَ: يُحْكَمُ بِالشَّبَهِ أَوْ الْقَافَةِ، وَأَمَّا لِغَيْرِهِمَا فَهُمَا قَاعِدَانِ لِغَيْرِهِمَا.
(وَكَذَا نَاقَتَانِ أَوْ شَاتَانِ) أَوْ بَقَرَتَانِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَصَاعِدًا (وَلَدَتَا بِمَحَلٍّ لَيْلًا) أَوْ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ فِي نَهَارٍ وَضَوْءٍ لَكِنْ لَمْ يَحْضُرُوا وِلَادَتَهُمَا فَاخْتَلَطَ أَوْلَادُهُمَا، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُمَا، (وَلَوْ وُجِدَ اتِّبَاعٌ) - بِتَشْدِيدِ التَّاءِ مَكْسُورَةً - (مِنْ نِتَاجِ) الْأُمَّهَاتِ (أَوْ) مِنْ (أُمَّهَاتٍ) لِنِتَاجٍ، أَيْ لَا يَحْكُمُ بِاتِّبَاعِ الْأَوْلَادِ الْأُمَّهَاتِ أَوْ بِاتِّبَاعِ الْأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادَ، (فَلَا قُعُودَ لِأَرْبَابِهِمَا) بِالتَّبَعِ، فَالْأَوْلَادُ مَالٌ مُخْتَلَطٌ يَصْطَلِحُونَ فِيهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ كُلَّهَا تَبِعَتْ كُلُّهَا الْأُمَّهَاتِ كُلَّهُنَّ أَوْ الْأُمَّهَاتِ كُلَّهُنَّ تَبِعْنَ الْأَوْلَادَ كُلَّهَا، أَوْ الْوَلَدَ تَبِعَ الْأُمَّهَاتِ كُلَّهُنَّ، أَوْ تَبِعَتْ أُمٌّ مِنْهُنَّ كُلَّ الْأَوْلَادِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ صُوَرِ التَّعَدُّدِ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ بِالشَّبَهِ