الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٩وَإِنْ انْفَرَدَتْ إحْدَاهُمَا بِأَحَدِ الْأَوْلَادِ فِي الِاتِّبَاعِ فَرَبُّهَا أَقْعَدَ فِيهِ، وَكَذَا إنْ مَاتَ وَعَاشَ الْآخَرُ عَلَى مَا مَرَّ، وَقَعَدَ رَبُّ مُرْضِعَةٍ فِي رَضِيعِهَا وَلَوْ وَقَفَتْ حَوْلَهَا أُخْرَى تَلْحَسُهُ أَوْ تَتَحَنَّنُ عَلَيْهِ. وَلَا يَقْعُدُ أَحَدُ رَاكِبَيْ دَابَّةٍ لِآخَرَ مُطْلَقًا،
------------------------------
(وَ) أَمَّا (إنْ انْفَرَدَتْ إحْدَاهُمَا) أَيْ إحْدَى الْأُمَّيْنِ، وَكَذَا إحْدَى الْأُمَّهَاتِ عَنْ الْمَحَلِّ (بِأَحَدِ الْأَوْلَادِ فِي الْإِتْبَاعِ) تَبِعَتْهُ أَوْ تَبِعَهَا، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَتْبَعُ غَيْرَ مَا يَتْبَعُ الْآخَرَ (فَرَبُّهَا أَقْعَدَ فِيهِ)، أَيْ فِي الْوَلَدِ لِعِلَّةِ الِاتِّبَاعِ فَيَبْقَى الْآخَرُ لِلْآخَرِ، أَوْ الْبَاقِي لِلْبَاقِينَ، إلَّا إنْ كَانَتْ إحْدَى الْأُمَّهَاتِ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْأُخْرَى وَلَدَتْ وَاحِدًا فَصَاعِدًا، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِي الَّذِي تَبِعَ دَابَّتَهُ أَوْ تَبِعَتْهُ، وَيَشْتَرِكُ فِي الْبَاقِي بِوَاحِدٍ شَرِكَةَ خُلْطَةٍ.
(وَكَذَا إنْ مَاتَ) أَحَدُهُمَا (وَعَاشَ الْآخَرُ عَلَى مَا مَرَّ) مِنْ أَنَّهُ إنْ مَاتَ أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُمَا فِي الْحَيِّ، كُلٌّ يَدَّعِيهِ، فَلَا يَقْعُدُ أَحَدُهُمَا فِي الْحَيِّ، وَلَا فِي الْمَيِّتِ، بَلْ شَرِكَةُ خُلْطَةٍ فِيهِمَا تَبِعَتَا الْحَيَّ أَوْ تَبِعَهُمَا أَوْ لَمْ تَتْبَعْهُمَا وَلَمْ يَتْبَعْهُمَا، وَإِنْ تَبِعَتْهُ إحْدَاهُمَا أَوْ تَبِعَ إحْدَاهُمَا قَعَدَ فِيهِ رَبُّهَا، وَإِنْ مَاتَتَا وَوُجِدَ وَلَدٌ وَاحِدٌ فَهُوَ مُخْتَلَطٌ فِي الْآدَمِيَّاتِ أَوْ الْبَهَائِمِ، (وَقَعَدَ رَبُّ مُرْضِعَةٍ فِي رَضِيعِهَا وَلَوْ وَقَفَتْ حَوْلَهَا أُخْرَى تَلْحَسُهُ أَوْ تَتَحَنَّنُ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الرَّضَاعَةَ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُحْكَمُ فِي بَنِي آدَمَ بِقَبُولِ الْوَلَدِ لِإِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ، وَإِنْ رَضَعَهُمَا مَعًا أَوْ اتَّبَعَهُمَا مَعًا فَشَرِكَةٌ.
(وَلَا يَقْعُدُ أَحَدُ رَاكِبَيْ دَابَّةٍ لِآخَرَ مُطْلَقًا) وَلَوْ رَكِبَ أَحَدُهُمَا قُدَّامَهَا أَوْ