الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦١مِنْهُ وَلَا شُغِلَ بِهِ إنْ عَرَفَهُ بِسُوءِ حَالٍ، وَيُحَلِّفُهُ بِالْمُصْحَفِ. وَلَا يُنْصِتُ إلَيْهِ إنْ ادَّعَى عَدَمَ أَهْلِيَّةِ الْمُصْحَفِ بَعْدَ الْإِجَابَةِ إلَيْهِ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ أَجَابَ إلَيْهِ فِي تَعْدِيَةٍ ثُمَّ ادَّعَى يَمِينَ مَضَرَّةً رُدَّ دَعْوَاهُ
-----------------------------
مِنْهُ) التَّحْلِيفَ بِالْمُصْحَفِ، أَيْ إنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُتَوَلِّي بِالْمُصْحَفِ، فَلَهُ التَّحْلِيفُ بِالْغَامُوسِ، وَيَنْزِعُ مِنْ يَمِينِ الْمُصْحَفِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ أَنَّ التَّحْلِيفَ بِالْغَامُوسِ إنْ طَلَبَهُ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُتَوَلِّي وَجَدَهُ لَا يَجِدُ التَّحْلِيفَ بِالْمُصْحَفِ، وَلَا يَجِدُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ النَّزْعَ مِنْ الْيَمِينِ مُطْلَقًا (وَلَا شُغِلَ بِهِ) أَيْ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: إنِّي لَسْت مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ بِالْمُصْحَفِ (إنْ عَرَفَهُ بِسُوءِ حَالٍ وَيُحَلِّفُهُ بِالْمُصْحَفِ) لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَهُ بِسُوءِ حَالٍ، وَهُوَ فِعْلُ الْكَبِيرَةِ أَوْ الدُّخُولُ فِي أَمْرِ الرَّيْبِ، وَكَذَا يُحَلِّفُهُ بِهِ إنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِسُوءِ حَالٍ، وَلَا بِحُسْنِ حَالٍ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْمُصْحَفِ.
(وَلَا يُنْصِتُ إلَيْهِ إنْ ادَّعَى عَدَمَ أَهْلِيَّتِهِ) لِلْحَلِفِ (بِالْمُصْحَفِ بَعْدَ الْإِجَابَةِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْحَلِفِ هَكَذَا (عَلَى الرَّاجِحِ) لِأَنَّهُ إذَا أَجَابَ لِلْحَلِفِ شَمِلَ الْحَلِفَ بِالْمُصْحَفِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يُنْصَتُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْإِجَابَةَ إلَى الْحَلِفِ إجْمَالٌ فَيَقْبَلُ مِنْهُ التَّخْصِيصَ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْحَلِفِ بِالْمُصْحَفِ، سَوَاءٌ أَجَابَ لِلْحَاكِمِ أَوْ لِخَصْمِهِ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَوْ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ، وَأَقَرَّ لِلْحَاكِمِ بِأَنَّهُ قَدْ أَجَابَ، وَإِنْ أَجَابَ لِلْحَلِفِ وَقَرَنَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُصْحَفِ أَوْ يَمِينَ مَضَرَّةً فِي وَسَطِ كَلَامِهِ أَوْ أَوَّلِهِ.
(وَإِنْ أَجَابَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْحَلِفِ هَكَذَا (فِي تَعْدِيَةٍ ثُمَّ ادَّعَى يَمِينَ مَضَرَّةً رُدَّ) ت (دَعْوَاهُ) الَّتِي ادَّعَاهَا أَنَّ الْيَمِينَ الْمَطْلُوبَةَ مِنْهُ يَمِينٌ مَضَرَّةٌ فَلِيَحْلِفْ، وَلَا