الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٥أَوْ تَضَعَ، حَلَفَ وَارِثُهَا عَلَى عِلْمِهِ. وَوَارِثُ الْمُدَّعِي كَذَلِكَ إنْ مَاتَ.
------------------------------
(أَوْ) قَبْلَ أَنْ (تَضَعَ) وَقَبْلَ أَنْ تَحْلِفَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ أَوْ بِالْغَامُوسِ (حَلَفَ وَارِثُهَا عَلَى عِلْمِهِ) أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَنَّهُ اسْتَوْفَتْ أَوْ تَرَكَتْ أَوْ أَمَرَتْ.
وَفِي الْأَثَرِ ": لَا تَخْرُجُ الشَّرِيفَةُ وَالْمُخَدَّرَةُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ نَهَارًا إلَّا إنْ شَاءَتْ وَتُؤَخَّرُ إلَى اللَّيْلِ، وَجَازَتْ عَنْهَا الْوَكَالَةُ فِي الْأَحْكَامِ، وَإِنْ لَزِمَهَا الْيَمِينُ أَمَرَ ثِقَةً يُحَلِّفُهَا فِي بَيْتِهَا بِمَحْضَرِ الْخَصْمِ، وَلَا بُدَّ مِنْ إخْرَاجِ الْوَجْهِ إذَا كَانَتْ تَحْلِفُ إذْ لَا يُحْكَمُ عَلَى مَا لَمْ يُكْشَفْ، وَجَازَ خُرُوجُهَا لِلْحُكْمِ كَمَا خَرَجَتْ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ إرْثَهَا مِنْ " فَدَكِ "، وَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو مِنْ أَبِي سُفْيَانَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ حَبِيبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ تَشْكُو مِنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ.
(وَوَارِثُ الْمُدَّعِي)، أَيْ الَّذِي ادَّعَى وَأَقَرَّ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: إنَّك اسْتَوْفَيْتَ أَوْ تَرَكْتَ أَوْ أَمَرْتَ (كَذَلِكَ) يَحْلِفُ إنِّي مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ اسْتَوْفَى وَلَا تَرَكَ وَلَا أَمَرَ (إنْ مَاتَ) الْمُدَّعِي قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ، وَوَارِثُ الْحَامِلِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، إلَّا أَنَّهَا خَالَفَتْ هَذَا بِالْقَبْضِ قَبْلَ الْحَلِفِ، وَمَنْ أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ كَمَا إذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ شَيْءٌ وَلَا يَدَ لِأَحَدِهِمَا فِيهِ أَوْ نَفَى عَنْ نَفْسِهِ، كَمَنْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيَّ مَا تَدَّعِي، يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ، وَشَمِلَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ مَنْ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى مَذْهَبِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ، وَكَمَنْ لَهُ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ يَحْلِفُ إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ الْقَبْضُ عَلَى الْبَتِّ، وَكَذَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ مَنْ أَثْبَتَ لِغَيْرِهِ كَمَنْ أَثْبَتَ لِيَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ عَلَى الْخِلَافَةِ فِيمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَكَمَنْ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ أَنَّ لِأَبِيهِ عَلَى فُلَانٍ