الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٨١وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى اسْتِيفَاءً مِنْ طَالِبِهِ كُلِّفَ بَيَانًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَحْضَرَ مَا شَاءَ وَحَلَفَ مَا بَقِيَ شَيْءٌ، إنْ طَلَبَ ذَلِكَ طَالَبَهُ ثُمَّ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ فَيَأْخُذُ.
-----------------------------
(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ بِمَا ادَّعَى الطَّالِبُ وَهُوَ مَجْهُولٌ (وَادَّعَى اسْتِيفَاءً مِنْ طَالِبِهِ) أَيْ ادَّعَى أَنَّ طَالِبَهُ صَدَرَ مِنْهُ اسْتِيفَاءُ ذَلِكَ (كُلِّفَ بَيَانًا) أَنَّهُ اسْتَوْفَى (فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَحْضَرَ مَا شَاءَ) أَيْ أَحْضَرَ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ أَخَذَهُ فَقَطْ فَيَكُونُ عِنْدَ مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِمَا يَأْخُذُهُ الطَّالِبُ وَسَيَأْخُذُهُ (وَحَلَفَ مَا بَقِيَ شَيْءٌ، إنْ طَلَبَ ذَلِكَ) الْمَذْكُورُ مِنْ إحْضَارِ مَا شَاءَ وَحَلَفَ أَنَّهُ مَا بَقِيَ شَيْءٌ (طَالَبَهُ ثُمَّ يَحْلِفُ) الطَّالِبُ الْمُدَّعِي (أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ فَيَأْخُذُ) الطَّالِبُ مَا أَحْضَرَهُ الْمَطْلُوبُ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ أَقَرَّ الْمَطْلُوبُ بِعَدَدٍ أَوْ مِقْدَارٍ مَحْدُودٍ، وَرَضِيَ الطَّالِبُ أَيْ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا بَقِيَ شَيْءٌ بِلَا إحْضَارٍ لِمَا أَقَرَّ بِهِ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ يَمِينَهُ جَازَ، وَإِنْ جَهِلَ أَنَّ لَهُ يَمِينًا نَبَّهَهُ الْحَاكِمُ أَنَّ لَكَ عَلَيْهِ يَمِينًا إنْ شِئْتَ إنْ اتَّهَمْتَهُ، وَكَذَا سَائِرُ مَا فِيهِ الْيَمِينُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.