الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٢فَصْلٌ يَسْتَرْدِدُ مَطْلُوبٌ بِكَذَا عَيْنًا مِنْ بَيْعِ أَصْلٍ أَوْ ثِيَابٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اخْتِلَافَ أَنْوَاعِ الْأَصْلِ وَأَجْنَاسَ الثِّيَابِ،
-------------------------------
فَصْلٌ (يَسْتَرْدِدُ مَطْلُوبٌ بِكَذَا عَيْنًا) أَوْ غَيْرَ عَيْنٍ كَالْحَبِّ وَالْحَيَوَانِ (مِنْ بَيْعِ أَصْلٍ أَوْ ثِيَابٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اخْتِلَافَ أَنْوَاعِ الْأَصْلِ) أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ الْأَصْلَ نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ أَوْ أَرْضٌ أَوْ دَارٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ (وَأَجْنَاسَ الثِّيَابِ) بِأَنْ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهَا ثِيَابُ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهَا جُبَّاتٌ وَلَا بَرَانِيصَ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَيَّنَ فَهُوَ أَوْلَى، وَلَكِنْ يَسْتَرْدِدُ الْمَطْلُوبُ الْجَوَابَ بَيْنَ الطَّالِبِ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ، فَلِلْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ: إنَّ عَلَى فُلَانٍ لِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا قِيمَةُ أَصْلٍ أَوْ ثِيَابٍ بِلَا بَيَانٍ، أَوْ بِالْبَيَانِ؛ وَيَعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيَسْتَرْدِدُ عَلَيْهِ الْجَوَابَ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ وَالِاسْتِرْدَادُ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْتَرِدُّ إنْ قَالَ: ثَمَنُ عُرُوضٍ أَوْ