الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٩٤وَعَلَى قِيرَاطِ الذَّهَبِ وَعَلَى الْخَرَارِيبِ وَعَلَى كُلِّ سِكَّةٍ عُرِفَتْ وَعَلَى دِينَارٍ وَنِصْفٍ وَدِرْهَمٍ وَنِصْفٍ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: وَنِصْفَ كَذَا. وَمَنْ اسْتَمْسَكَ بِأَحَدٍ عَلَى دِينَارٍ فَأَقَرَّ بِهِ أَوْ صَحَّ بَيَانُهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ نَقْصَهُ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَوْزُونًا.
------------------------------
(وَ) يُسْتَرَدُّ الْجَوَابُ (عَلَى قِيرَاطِ الذَّهَبِ)، لِأَنَّ قِيرَاطَ الْفِضَّةِ، وَإِنْ كَانَ فِي عُرْفِ مَنْ عِنْدَهُمْ قِيرَاطُ الْفِضَّةِ اُسْتُرِدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا، (وَعَلَى الْخَرَارِيبِ وَعَلَى كُلِّ سِكَّةٍ عُرِفَتْ) وَاعْتِيدَتْ فِي بَلَدِ الْحَاكِمِ، أَوْ عُرِفَتْ وَلَمْ تُعْتَدْ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ وَقَدْ كَانَتْ فَلَا يَسْتَرْدِدُ حَتَّى تُعْرَفَ (عَلَى) شَيْءٍ وَتَسْمِيَةٍ مِنْ جِنْسِهِ كَ (كَدِينَارٍ وَنِصْفٍ) وَمُدٍّ وَنِصْفٍ ومودي وَنِصْفٍ وَهُوَ كَيْلٌ لِأَهْلِ نَفُوسَةَ، (وَدِرْهَمٍ وَنِصْفٍ)، فَتُحْمَلُ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا فَيُحْمَلُ التَّمْثِيلُ عَلَى دِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ، وَمُدٍّ وَنِصْفِ مُدٍّ، ومودي وَنِصْفِ مودي، وَدِرْهَمٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ، وَيَسْتَرْدِدُ الْجَوَابَ عَلَى ذَلِكَ، (وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: وَنِصْفَ كَذَا)، ذِكْرُ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَكَذَلِكَ يَسْتَرْدِدُ إذَا ذَكَرَ عَدَدَيْنِ فَصَاعِدًا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ جِنْسَ الْمَعْدُودِ مَعَ بَعْضِ الْأَعْدَادِ فَقَطْ، فَتُحْمَلُ الْأَعْدَادُ عَلَى ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَى قَوْلِكَ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَقِيلَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَلَا يُسْتَرَدُّ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ الْمَعْدُودَ مَعَ كُلٍّ فَيَقُولُ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَصَحَّحُوهُ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي الْأَوَّلُ لِجَرَيَانِ كَلَامِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ عَلَى ذَلِكَ.
(وَمَنْ اسْتَمْسَكَ بِأَحَدٍ عَلَى دِينَارٍ) أَوْ غَيْرِهِ (فَأَقَرَّ بِهِ أَوْ صَحَّ بَيَانُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ نَقْصَهُ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَوْزُونًا) أَيْ كَامِلًا، وَكَذَا غَيْرُ الدِّينَارِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ