الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٠٠أَوْ بَيِّنَةٍ فَعَلَى مَنْ طُلِبَ فِيهِ بِبَيَانٍ دَفَعَهُ لِطَالِبِهِ إنْ ادَّعَاهُ، وَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا إنْ أَقَرَّ ابْتِدَاءً؛.وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ خَلِيفَتَيْ يَتِيمٍ أَوْ غَابَ ثُمَّ يَسْتَرْدِدُ لِبَاقٍ
-----------------------------
مِنْهُ عِنْدَ - أَوْ فِي - غَيْبَتِهِ، أَوْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ وَالْآخَرُ فِي غَيْبَتِهِ، وَجِيءَ إلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، أَوْ (بِبَيِّنَةٍ) أَوْ يَمِينٍ، وَفِي نُسْخَةٍ: بِإِقْرَارٍ أَوْ يَمِينٍ وَبَيَانِ وُجُوبِ شَيْءٍ، وَبِيَمِينٍ أَنْ يَرُدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَيَقْبَلُهَا الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ، ثُمَّ يَقُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَاهُ مِنِّي (فَعَلَى مَنْ طُلِبَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فِيهِ) أَيْ فِيمَا وَجَبَ عِنْدَ الْحَاكِمِ (بِبَيَانٍ دَفَعَهُ لِطَالِبِهِ) أَوْ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ بِوَجْهٍ مَا (إنْ ادَّعَاهُ) أَيْ إنْ ادَّعَى الْمَطْلُوبُ الدَّفْعَ لِلطَّالِبِ أَوْ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ بِوَجْهٍ بَعْدَ شَغْلِ ذِمَّتِهِ، سَوَاءٌ ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ قَبْلَ التَّحَاكُمِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ بَعْدَ التَّحَاكُمِ بَعْدَ غَيْبِ الْحَاكِمِ عَنْهُمَا أَوْ غَيْبِهِمَا عَنْهُ، (وَلَا يَمِينَ لَهُ) أَيْ لِلْمَطْلُوبِ (عَلَيْهِ)، أَيْ عَلَى الطَّالِبِ، (إنْ لَمْ يَجِدْهُ) أَيْ الْبَيَانَ لِبَيَانِ أَنَّهُ خَانَ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا (إلَّا إنْ أَقَرَّ ابْتِدَاءً)، أَيْ بِلَا تَقَدُّمِ إنْكَارٍ ثُمَّ ادَّعَى الِاسْتِيفَاءَ أَوْ الْبَرَاءَةَ فَلَهُ الْيَمِينُ عَلَى طَالِبِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ لَمْ يَبْرَأْ بِوَجْهٍ.
(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ خَلِيفَتَيْ يَتِيمٍ) أَوْ غَائِبٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ كَانَ لِمَنْ ذُكِرَ خَلَائِفُ، فَمَاتَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَبَقِيَ مَنْ بَقِيَ (أَوْ غَابَ) عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ أَحَدُ الْخَلِيفَتَيْنِ أَوْ أَحَدُ الْخَلَائِفِ أَوْ مُتَعَدِّدٌ مِنْهُمْ أَوْ جُنَّ كَذَلِكَ، وَكَانَ الْخَلِيفَتَانِ فَصَاعِدًا خَلِيفَةً وَاحِدًا لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُهُمْ بِالْأَمْرِ (ثُمَّ يَسْتَرْدِدُ) حَاكِمُ الْجَوَابِ (لِبَاقٍ) إذَا ادَّعَى شَيْئًا لِلْمُسْتَخْلَفِ عَلَيْهِ عَلَى