الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٠٦أَيُّهُمَا شَاءَ، وَيُخْبِرُ الْخَلِيفَةُ أَنَّهُ خَلِيفَةٌ قَبْلُ، وَيَدَّعِي عَقِيدٌ بِمَا فَعَلَ عَقِيدُهُ وَغَائِبٌ وَطِفْلٌ بِفِعْلِ خَلِيفَتِهِمَا، أَوْ يَدَّعِي قَبْلَهُم
---------------------------
قَدْ أَوْصَلْتُهُ بِيَدِ الْخَلِيفَةِ أَوْ بِيَدِ الْمُسْتَخْلَفِ عَلَيْهِ أَوْ تَرَكَهُ لِي الْمُسْتَخْلَفُ عَنْهُ أَوْ الْخَلِيفَةُ أَوْ قَضَاهُ لِي فِي كَذَا أَوْ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا، أَوْ أَنْ أُعْطِيَهُ فُلَانًا أَوْ الثَّمَنَ كَذَا مُشِيرًا لِجِنْسٍ غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ أَحَدُهُمَا، أَوْ مَا الثَّمَنُ إلَّا كَذَا مِمَّا هُوَ أَقَلُّ مِمَّا ذَكَرَاهُ (أَيُّهُمَا) فَاعِلُ اسْتَمْسَكَ، أَيْ اسْتَمْسَكَ بِهِ مَنْ (شَاءَ) مِنْهُمَا إمَّا الْخَلِيفَةُ أَوْ الْمُسْتَخْلَفُ عَلَيْهِ، وَكَذَا إنْ أَكْرَى مَالَ الْمُسْتَخْلَفِ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ الرَّجُلُ بِأُجْرَةٍ أَوْ اسْتَعْمَلَ الْمَجْنُونَ أَوْ الطِّفْلَ أَوْ الْأَبْكَمَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ رَهَنَ لَهُ أَحَدٌ شَيْئًا فِي دَيْنِ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ، أَوْ فَعَلَ فِعْلًا فِي مَالِ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ فَلِمَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ أَوْ الْخَلِيفَةُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِمَنْ فَعَلَ مَعَهُ ذَلِكَ إنْ جَحَدَهُ أَوْ تَكَلَّمَ فِيهِ بِمَا خَالَفَهُ.
(وَيُخْبِرُ الْخَلِيفَةُ) الْحَاكِمَ (أَنَّهُ خَلِيفَةٌ قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ هَذَا الزَّمَانِ، أَيْ يَقُولُ: إنِّي خَلِيفَةٌ فِيمَا مَضَى عَلَى فُلَانٍ وَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَيَقُولُ: ذَلِكَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الدَّعْوَى أَوْ فِي بَدْئِهَا، وَالْمَأْمُورُ وَالْوَكِيلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْخَلِيفَةِ، وَكَذَلِكَ يَسْتَمْسِكُ الْخَصْمُ بِالْخَلِيفَةِ أَوْ بِالْمُسْتَخْلَفِ عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي الْأَمْرِ وَالْوَكَالَةِ (وَيَدَّعِي عَقِيدٌ بِمَا فَعَلَ عَقِيدُهُ) وَمُفَاوِضٌ بِمَا فَعَلَ مُفَاوِضُهُ، وَأَحَدُ مَنْ قُعِدَتْ لَهُمَا الشَّرِكَةُ بِمَا فَعَلَ
الْآخَرُ، وَكَذَا الشَّرِكَةُ بِالْإِرْثِ (وَغَائِبٌ) بَعْدَ حُضُورٍ (وَطِفْلٌ) بَعْدَ بُلُوغٍ (بِفِعْلِ خَلِيفَتِهِمَا) وَكَذَا كُلُّ مُسْتَخْلَفٍ عَلَيْهِ مِنْ مَجْنُونٍ وَأَبْكَمَ وَغَيْرِهِ، وَمَأْمُورٌ لَهُ وَمُوَكَّلٌ عَلَيْهِ (أَوْ يَدَّعِي قَبْلَهُمْ) أَيْ إمَّا أَنْ يَدْعُوا بِفِعْلِ مَنْ نَابَ عَنْهُمْ، أَوْ مَنْ شَارَكَ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي قِبَلَهُمْ أَيْ فِي جِهَتِهِمْ بِمَا فَعَلَ النَّائِبُ