الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٠..............................
-------------------------
فَادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَهُ لِصَاحِبِهِ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَقِيلَ: قَوْلُ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِيَدِهِ بِالتَّعْدِيَةِ فَادَّعَى دَفْعَهُ لِصَاحِبِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ صَاحِبُهُ بِدَفْعِهِ لِأَحَدٍ أَوْ بِأَنْ يَفْعَلَ فِيهِ فِعْلًا يُخْرِجُهُ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ يُعِيرَهُ أَوْ يَرْهَنَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِهِ، وَكَذَا مَا بِيَدِهِ بِنَوْعِ الْأَمَانَةِ إنْ ادَّعَى الدَّفْعَ أَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَمَنْ ادَّعَى تَلَفَ مَا فِي يَدِهِ بِنَوْعِ الْأَمَانَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَّا إنْ دَخَلَ ضَمَانُهُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْعَدَدِ وَالْجِنْسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٧٬٩٠٧ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.