الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٨يَسْتَرِدُّ لِمُسْتَمْسِكٍ بِهِ فِي مُعَامَلَةٍ، وَيَحْلِفُ إنْ جَحَدَ وَلَا يُجْبَرُ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ، وَيَسْتَرِدُّ لَهُ، وَلَا يَحْلِفُ مَطْلُوبُهُ إنْ جَحَدَ، وَلَا يُجْبَرُ لَهُ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ رَبُّهُ وَيُؤْخَذُ فِي مُعَامَلَتِهِ بِقِيمَتِهِ فَأَقَلَّ. وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ مُعَامَلَةُ مَحْجُورٍ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ
-----------------------
الْمُسَرَّحَ هُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي طَلَبِ الْقُوتِ لِنَفْسِهِ، وَتَقَدَّمَتْ زِيَادَةٌ عَلَى هَذَا (يَسْتَرِدُّ) مِنْهُ الْجَوَابَ (لِمُسْتَمْسِكٍ بِهِ فِي مُعَامَلَةٍ) أَوْ صَنْعَةٍ (وَيَحْلِفُ إنْ جَحَدَ)، وَلَوْ بِلَا حُضُورٍ مِنْ سَيِّدِهِ فِي الِاسْتِمْسَاكِ وَالتَّحْلِيفِ، وَيَجُوزُ الِاسْتِمْسَاكُ بِسَيِّدِهِ وَتَحْلِيفُهُ عَلَى عِلْمِهِ إنْ جَحَدَ الْعَبْدُ وَلَا بَيَانَ وَتَحْلِيفُ الْعَبْدِ عَلَى الْبَتَاتِ، (وَلَا يُجْبَرُ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ) بَلْ يُجْبَرُ سَيِّدُهُ بِحَبْسِهِ أَنْ يُجِيزَ إقْرَارَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَحْكُمُ عَلَى السَّيِّدِ بِهِ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ سَيِّدُهُ عَلَى الْأَدَاءِ بِلَا حَبْسٍ وَإِنْ كَانَ بَيَانٌ أُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى الْأَدَاءِ لِنَحْوِ قِيمَتِهِ وَمَا دُونَهَا (وَيَسْتَرِدُّ) الْجَوَابَ (لَهُ)، أَيْ لِلْعَبْدِ، مِنْ خَصْمِهِ إنْ اسْتَمْسَكَ بِخَصْمِهِ وَلَوْ بِلَا حُضُورٍ مِنْ سَيِّدِهِ.
(وَلَا يَحْلِفُ مَطْلُوبُهُ إنْ جَحَدَ) لَهُ حَتَّى يَحْضُرَ رَبُّهُ، (وَلَا يُجْبَرُ لَهُ) عَلَى الْأَدَاءِ (إنْ أَقَرَّ) بِمَا ادَّعَاهُ الْعَبْدُ (أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ رَبُّهُ) وَيَسْتَرْدِدُ الْجَوَابَ لِسَيِّدِهِ وَيُحَلِّفُ لَهُ مَطْلُوبَهُ وَيُجْبَرُ لَهُ إنْ أَقَرَّ أَوْ كَانَ الْبَيَانُ، حَضَرَ الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَحْضُرَ (وَيُؤْخَذُ) سَيِّدُهُ (فِي مُعَامَلَتِهِ بِقِيمَتِهِ فَأَقَلَّ)، وَقِيلَ: يُؤْخَذُ بِالْكُلِّ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْجِنَايَةِ فِي مَالٍ أَوْ نَفْسٍ.
(وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ)، أَيْ عَلَى مُطْلَقِ السَّيِّدِ (مُعَامَلَةُ مَحْجُورٍ) أَيْ مَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي تَجْرٍ وَلَا سَرْحَةٍ بِبَطْنِهِ وَلَوْ لَمْ يُنَادِ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ لِلنَّاسِ: لَا تُعَامِلُوهُ (مَا لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ) بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ إعْتَاقٍ، لِأَنَّ مُعَامِلَهُ هُوَ الَّذِي ضَيَّعَ مَالَهُ بِمُعَامَلَةِ مَحْجُورٍ فَلَا يُدْرِكُهُ مَا