الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٩فَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ فَأَقَلُّ إنْ أَحْيَاهَا طَالِبُهَا، وَيَسْتَرِدُّ لِمَاسِكِهِ فِيهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَاءً إنْ أَقَرَّ، وَيَحْلِفُ إنْ جَحَدَ، وَيُسْتَرَدُّ لَهُ، وَيُجْبَرُ
-------------------------------
دَامَ عَلَيْهِ اسْمُ الْحَجْرِ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ أَنَّهُ مَحْجُورٌ وَقَدْ انْتَفَعَ بِإِخْرَاجِهِ بِثَمَنٍ أَوْ ثَوَابِ اللَّهِ أَوْ بِقَرْضٍ، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ، وَكَذَا إنْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْخُذْ قِيمَتَهُ إذْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَاتِلِهِ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَخَذَهَا فَكَالْبَيْعِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، (فَ) حِينَ أَخْرَجَهُ (تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ فَأَقَلُّ إنْ أَحْيَاهَا) أَيْ الدَّعْوَةَ (طَالِبُهَا) قَبْلَ الْإِخْرَاجِ بِأَنْ يَقُولَ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ: إنَّ لِي عَلَى عَبْدِكَ كَذَا وَكَذَا، وَيُشْهِدُ عَلَى الْإِحْيَاءِ خَوْفَ الْإِنْكَارِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْحَاكِمِ: إنَّ لِي عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ كَذَا وَلَوْ بِلَا حُضُورٍ مِنْ السَّيِّدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ إحْيَاءً، وَإِنْ زَادَ فِي الْإِحْيَاءِ إنِّي لَمْ آخُذْ وَلَمْ أَبَرَّهُ، وَإِنِّي عَلَى حَقِّي فَأَحْسَنُ.
وَيَجُوزُ فِي صُورَةِ إعْتَاقِهِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهِ مُطْلَقًا وَبِسَيِّدِهِ إنْ أَحْيَاهَا، وَقِيلَ: يَلْزَمُ سَيِّدَ الْمَحْجُورِ مَا لَزِمَهُ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، (وَيَسْتَرِدُّ) الْجَوَابَ مِنْ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ وَلَوْ بِحُضُورٍ مِنْ سَيِّدِهِ (لِمَاسِكِهِ فِيهَا) أَيْ فِي الْمُعَامَلَةِ، وَيَجُوزُ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلدَّعْوَةِ دَعْوَةِ الْمُعَامَلَةِ، وَأَمَّا جِنَايَةُ الْمُسَرَّحِ وَالْمَحْجُورِ وَالْمَأْذُونِ، فَتُدْرَكُ عَلَى السَّيِّدِ وَلَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ وَلَمْ يُحْيِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الدَّعْوَةَ يُدْرِكُ الْقِيمَةَ وَمَا دُونَهَا، وَقِيلَ: الْكُلَّ.
(وَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَاءً إنْ أَقَرَّ) أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ
بَلْ يُجْبَرُ سَيِّدُهُ إذَا أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، فَكَمَا لَا يَتَصَرَّفُ بِالْمُعَامَلَةِ كَذَلِكَ لَا يَتَصَرَّفُ بِالْأَدَاءِ، (وَيَحْلِفُ) فِي حُضُورِ سَيِّدِهِ (إنْ جَحَدَ، وَيُسْتَرَدُّ لَهُ) مِنْ خَصْمِهِ الْجَوَابُ بِحُضُورِ رَبِّهِ، (وَيُجْبَرُ) خَصْمُهُ لَهُ عَلَى الْأَدَاءِ بِحُضُورِ رَبِّهِ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ،