الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٣٨وَأَخَذَهُ مِنْهُ إنْ قَامَ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ وَبَسَطَ الْيَدَ لِمَالِهِ وَقُضِيَ مِنْهُ وَاجِبُ الْحَقِّ عَلَيْهِ إنْ ضَرَبَهُ وَإِلَّا حَبَسَهُ وَضَرَبَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ، وَلَا سَبِيلَ لِقَتْلِهِ إلَّا إنْ ظَهَرَ الشَّيْءُ وَأَبَى وَكَابَرَ، وَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقِيمَةِ خُيِّرَ رَبُّهُ فِي رَدِّهَا وَأَخْذِهِ،
---------------------------
أَشَدُّ مِنْ الْحَبْسِ كَأَنَّهُ يَضُرُّهُ وَلَوْ بِالضَّرْبِ (وَأَخَذَهُ مِنْهُ إنْ قَامَ) وَأَمْكَنَ أَخْذُهُ مُتَمَيِّزًا، وَقِيلَ: يُضْرَبُ حَتَّى يَجِيءَ بِهِ هُوَ إنْ كَانَ قَائِمًا وَلَوْ أَمْكَنَهُمْ أَخْذُهُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَجُوزُ لِنَحْوِ الْحَاكِمِ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهِ أَيْنَ هُوَ وَيَأْخُذَهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نِسَاءٌ أَوْ غَيْرُهُنَّ اسْتَأْذَنَ وَدَخَلَ وَلَوْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إنْ خَافَ سِتْرَهُ أَوْ الذَّهَابَ بِهِ، وَإِنْ قَامَ وَأَبَى إلَّا أَدَاءَ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ أُجْبِرَ بِضَرْبٍ حَتَّى يُعْطِيَهُ أَوْ يُؤْخَذَ هُوَ بِعَيْنِهِ (وَإِنْ أَتْلَفَهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ) مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْمِثْلُ وَإِنْ أَمْكَنَ فَالْمِثْلُ (وَبَسَطَ الْيَدَ) يَدَ الْحَاكِمِ وَنَحْوِهِ (لِمَالِهِ وَقُضِيَ مِنْهُ وَاجِبُ الْحَقِّ عَلَيْهِ) مِنْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ إذْ تَلِفَ نَفْسُ الْمَغْصُوبِ (إنْ ظَفِرَ بِهِ) أَيْ بِمَالِهِ (وَإِلَّا حَبَسَهُ وَضَرَبَهُ) وَقَدَّمَ الضَّرْبَ وَبَعْدَهُ الْحَبْسَ أَوْ عَكَسَ، أَوْ يُدَاوِلُ عَلَيْهِ الضَّرْبَ وَالْحَبْسَ، أَوْ يَحْبِسُهُ ثُمَّ يَضْرِبُهُ وَيَرُدُّهُ لِلْحَبْسِ وَهَكَذَا، أَوْ يَضْرِبُهُ فِي الْحَبْسِ وَلَوْ مِرَارًا، وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الضَّرْبِ أَوْ الْحَبْسِ، وَيَسْتَمِرُّ عَلَى ذَلِكَ (حَتَّى يُؤَدِّيَ وَلَا سَبِيلَ لِقَتْلِهِ) أَيْ إلَى قَصْدِ قَتْلِهِ (إلَّا إنْ) مَنَعَ مَرِيدَ بَسْطِ الْيَدِ إلَى مَالِهِ أَوْ (ظَهَرَ الشَّيْءُ) بِعَيْنِهِ (وَأَبَى) مِنْ أَدَائِهِ (وَكَابَرَ) عَلَى مَنْعِهِ فَلَهُمْ الْقَصْدُ إلَى قَتْلِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهُ مِنْهُ بِضَرْبٍ دُونَهُ، (وَإِنْ ظَهَرَ) بَقَاءُ الشَّيْءِ وَأَنَّهُ عِنْدَهُ (بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقِيمَةِ) أَوْ
الْمِثْلِ وَأُخِذَ ذَلِكَ (خُيِّرَ رَبُّهُ فِي رَدِّهَا وَأَخْذِهِ) أَوْ فِي رَدِّ الْقِيمَةِ الَّتِي أَخَذَ أَوْ رَدِّ الْمِثْلِ إنْ أَخَذَهُ، وَأَخْذِهِ أَيْ أَخْذِ الْمَغْصُوبِ.