الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٤وَلَا يُجَدِّدُ دَعْوَةً. وَلَا يَلْحَقُ وَارِثًا فِعْلُ مُوَرِّثِهِ بِتَعْدِيَةٍ إلَّا إنْ
---------------------------
مُعَامَلَةً، فَلَا تُجَدَّدُ دَعْوَةٌ وَلَا يَمِينَ لَهُ، وَكَذَا التَّعْدِيَاتُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ بِالْغَاصِبِ مُطْلَقَ
الْمُتَعَدِّي الشَّامِلَ لِلْغَاصِبِ وَغَيْرِهِ اسْتِعْمَالًا لِلْمُقَيَّدِ فِي الْمُطْلَقِ، وَهُوَ أَفَادَ وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَصْلِ لِأَبِي زَكَرِيَّاءَ.
(وَلَا يُجَدِّدُ دَعْوَةً) إذَا بَطَلَتْ دَعْوَتُهُ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ لِبُطْلَانِ الشَّهَادَةِ أَوْ لِكَوْنِهِ قَدْ حَلَّفَ الْمُنْكِرَ هَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ، لَكِنْ لَمْ يَنْصِبْ الْمُصَنِّفُ الْقَرَائِنَ عَلَى مَا قَدَّرْتُهُ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ أَظْهَرُ، وَنَصُّهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ أَصْلُ الدَّعْوَةِ صَحِيحًا فَلَيْسَ لَهُ الْيَمِينُ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ الدَّعْوَةَ، وَأَمْثِلَتُهُ قَدْ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِهِ قَبْلَ قَوْلِي: وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ آنِفًا، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ عَلَّقَ قَوْلَهُ: وَلَا يُجَدِّدُ دَعْوَةً بِقَوْلِهِ: فَأَرَادَ إبْطَالَ دَعْوَتِهِ جَازَ، بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ: وَلَا يَصِحُّ إبْطَالُهَا فِي مُعَامَلَةٍ فِي أَصْلٍ بَعْدَ إجَابَةٍ، أَيْ وَلَا يُجَدِّدُ الدَّعْوَةَ فِي حِينِهِ وَمَجْلِسِهِ ذَلِكَ إذَا بَطَلَتْ بِإِبْطَالِهِ، وَفِيهِ تَكَلُّفٌ.
(وَلَا يَلْحَقُ وَارِثًا فِعْلُ مُوَرِّثِهِ بِتَعْدِيَةٍ) غَصْبًا أَوْ غَيْرَهُ فِي نَفْسِ أَوْ مَالٍ أَوْ بِرِبًا أَوْ قِمَارٍ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْحَرَامِ، أَوْ بِغَلَطٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ لُقَطَةٍ وَلَوْ قَامَتْ الشَّهَادَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ بِفِعْلِ ذَلِكَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، مِثْلُ أَنْ يَضْرِبَهُ أَوْ يَجْرَحَهُ أَوْ يَضُرَّهُ فِي بَدَنِهِ أَوْ يُعَامِلَهُ بِرِبًا أَوْ فَسْخٍ أَوْ قِمَارٍ أَوْ غَالَطَهُ فِي حِسَابٍ فَلَمْ يُوصِ إلَيْهِ بِأَنْ يَرُدَّ إلَيْهِ الرِّبَا، أَوْ مَا انْفَسَخَ أَوْ مَالَ الْقِمَارِ أَوْ الزِّنَى أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَلَا بِمَا غَالَطَهُ فِيهِ أَوْ غَشَّهُ أَوْ نَسِيَهُ مِنْ حُقُوقٍ أَوْ لُقَطَتِهِ (إلَّا إنْ) كَانَ الْمَغْصُوبُ أَوْ الْمُتَعَدَّى فِيهِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْغَصْبِ أَوْ التَّعْدِيَةِ فِي ذَلِكَ الْمُتَعَدَّى فِيهِ أَوْ الْمَغْصُوبِ بِعَيْنِهِ أَوْ عَلَى اللُّقَطَةِ بِعَيْنِهَا أَوْ ذَلِكَ الرِّبَا أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْحَرَامِ بِعَيْنِهِ بِحَيْثُ مَيَّزَهُ.