الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٩٨....................................
-----------------------------
ذَلِكَ تَعْدِيَةً، وَلَا يُضْرَبُ الْمَجْنُونُ إلَّا فِي حَالِ إفْسَادِهِ، فَإِنْ أُخِّرَ فَلَا إلَّا إنْ كَانَ يَرْتَدِعُ فَيُضْرَبُ، وَيُقَالُ لَهُ: لِأَنَّك فَعَلْت كَذَا إنْ كَانَ يَفْهَمُ، وَلَا يُضْرَبُ فَوْقَ الْأَدَبِ، وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ طِفْلًا فَأَمَرَ عَبْدَهُ بِالْإِفْسَادِ أُدِّبَ، وَكَذَا دَابَّتُهُ وَمَا عَلَيْهِ إلَّا قِيمَةُ عَبْدِهِ أَوْ دَابَّتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى أَبِيهِ أَوْ وَلِيِّهِ كَمَا مَرَّ فِي جِنَايَتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٧٬٩٩٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.