الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٩٩فصَْلٌ
--------------------------
فَصْلٌ فِيمَا تَكُونُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَلَهُ دَعْوَاهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَهُوَ مَنْ أَخَذَ الدَّنَانِيرَ فِي الصَّرْفِ إذَا ادَّعَى أَنَّ أَحَدَهَا رَدِيءٌ أَوْ مُزَيَّفٌ فَأَنْكَرَ صَاحِبُهُ أَنَّ هَذَا دِينَارُهُ وَلَا بَيَانَ، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ دِينَارُهُ فَيُبَدِّلُهُ، وَمَنْ أَخَذَ الدَّرَاهِمَ فِي الصَّرْفِ فَادَّعَى أَنَّ هَذَا رَدِيءٌ أَوْ مُزَيَّفٌ فَأَنْكَرَ صَاحِبُهُ أَنْ يَكُونَ دِرْهَمَهُ وَلَا بَيَانَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ دِرْهَمُهُ فَيُبَدِّلُهُ، وَإِنْ خَرَجَ ذَلِكَ مِنْ يَدِ مَنْ أَخَذَهُ بِالصَّرْفِ وَرَجَعَ فِيهِ وَادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ الْخُرُوجِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَرُدُّ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ إلَى يَدِ غَيْرِ صَاحِبِهِ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ شَيْئَهُ، وَلَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي لَمْ يَكُنْ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ شَيْئَهُ لِيَرُدَّهُ إلَّا إنْ خَرَجَ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ فَرَجَعَ بِحَضْرَتِهِمْ بِلَا غُيُوبَةٍ