الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٠٦سَوَاءٌ عَارَضَهُ مَنْ عُرِفَ لَهُ أَوَّلًا أَوْ غَيْرُهُ. وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ فَمَكَثَ الْمُدَّةَ شُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ اتِّفَاقًا. وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ شَهِدُوا لِوَارِثِهِ بِالْإِرْثِ مَنْ عُرِفَ فِيهِ ثَلَاثًا فَعُورِضَ لَهُ فَشُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ قَعَدَ فِيهِ وَلَا يُزَاحُ مِنْهُ إلَّا بِبَيَانٍ قَاطِعٍ وَ
-----------------------
الْمُدَّةِ لَمْ يُقْبَلْ عَنْهُ ادِّعَاؤُهُ إلَّا بِبَيَانٍ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَشْهُورِ أَوْ فِي الْحِيَازَةِ (سَوَاءٌ) إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ فِي الشُّهْرَةِ أَوْ فِي الْحِيَازَةِ لِلْأَصْلِ (عَارَضَهُ) فِيهِ أَوْ فِي بَعْضِهِ (مَنْ عُرِفَ لَهُ أَوَّلًا) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَبِالتَّنْوِينِ (أَوْ غَيْرُهُ) وَإِنْ عَارَضَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فِيهِ أَوْ فِي بَعْضِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ لَمْ يَثْبُتْ بِالْحِيَازَةِ وَلَا بِالْمَشْهُورِ.
(وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ فَمَكَثَ) فِيهِ (الْمُدَّةَ) ثَلَاثَ سِنِينَ (شُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ اتِّفَاقًا) مِنْ أَصْحَابِ الْقَوْلَيْنِ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ هَلْ الْحِيَازَةُ فِيمَا عُرِفَ لِأَحَدٍ وَمَا لَمْ يُعْرَفْ؟ أَوْ فِيمَا لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ فَقَطْ؟ أَوْ فِيمَا عُرِفَ لِأَحَدٍ فَقَطْ؟ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ؟ أَقْوَالٌ؛ وَإِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ لَا يُجِيزُ الشَّهَادَةَ لِأَحَدٍ بِشَيْءٍ إلَّا لِمَنْ عُرِفَ بِأَيِّ وَجْهٍ صَارَ لَهُ مِنْ إرْثٍ أَوْ مِنْ شِرَاءِ أَوْ هِبَةٍ، وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ عَلَى الْحِيَازَةِ فِي أَوَاخِرِ قَوْلِهِ: بَابٌ إنْ ادَّعَى اثْنَانِ فَدَّانًا إلَخْ.
(وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ) مُكْثِ السِّنِينَ (الثَّلَاثِ) بِلَا مُعَارِضٍ (شَهِدُوا لِوَارِثِهِ بِالْإِرْثِ) فَيُدْفَعُ عَنْهُ مَنْ يُعَارِضُهُ فِيهِ بِقَوْلِ الشُّهُودِ: إنَّ هَذَا الْأَصْلَ مِيرَاثٌ لِهَذَا أَوْ لِفُلَانٍ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ ثَبَتَ لِلْمُوَرِّثِ بِالْحِيَازَةِ (مَنْ عُرِفَ فِيهِ) سِنِينَ (ثَلَاثًا) وَلَمْ يُعْرَفْ لِغَيْرِهِ (فَعُورِضَ لَهُ) فِيهِ (فَشُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ) أَوْ بِالْحِيَازَةِ (قَعَدَ فِيهِ، وَلَا يُزَاحُ مِنْهُ إلَّا بِبَيَانٍ قَاطِعٍ) أَنَّهُ مِلْكٌ لِفُلَانٍ، أَوْ أَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ، أَوْ رُهِنَ مِنْهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ فِيهِ ثَلَاثٌ، أَوْ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ لِغَيْرِهِ ثُمَّ