الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥١٢أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ عِشْرُونَ أَوْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ
--------------------------
إلَّا إذَا ثَبَتَ حَوْزٌ بِالْكِرَا وَمَا يُضَاهِيهِ فَلَنْ يُعْتَبَرَا أَوْ يَدَّعِي حُصُولَهُ تَبَرُّعًا مِنْ قَائِمٍ فَلْيَتَبَيَّنْ مَا ادَّعَى وَيَحْلِفُ الْقَائِمُ وَالْيَمِينُ لَهْ إنْ ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ مَعْمَلَهْ وَسَوَاءٌ اتَّصَلَ الْعَشْرُ أَمْ انْفَصَلَ، كَعُقُودٍ ثَلَاثَةٍ، فَيَغِيبُ الْمُدَّعِي ثُمَّ يَرْجِعُ وَيَحْضُرُ سَبْعًا (أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ) سَنَةً، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ وارسفلاس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الفرسطائي عَنْ أَبِي هَارُونَ الجلالمي، وَرُوِيَ فِي الْمُدَوَّنَةِ " عَنْهُمْ عَشْرُ سِنِينَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، قَالَ ابْنُ عَاصِمٍ
: وَالْأَجْنَبِيُّ إنْ يَحُزْ أَصْلًا بِحَقِّ عَشْرَ سِنِينَ فَالتَّمَلُّكُ اُسْتُحِقَّ وَانْقَطَعَتْ حُجَّةُ مُدْهِيهِ مَعَ الْحُضُورِ عَنْ خِصَامٍ فِيهِ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ: بِحَقٍّ، عَنْ الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي، قَالَ شَارِحُهُ: قَوْلُهُ: عَشْرَ سِنِينَ يَعْنِي أَوْ مَا قَارَبَهَا كَالتِّسْعِ وَالثَّمَانِ ا هـ قُلْت: كَأَنَّهُ جَعَلَ الْعَشْرَ فِي الْحَدِيثِ تَمْثِيلًا لَا قَيْدًا، قَالَ: وَاحْتُرِزَ عَمَّا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا تَنْقَطِعُ بِهِ الدَّعْوَى، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالتِّسْعُ كَالْعَشْرِ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ الثَّمَانِ فِي انْقِطَاعِ الْقَائِمِ (أَوْ عِشْرُونَ) سَنَةً، (أَوْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ) سَنَةً، (أَوْ ثَلَاثُونَ) سَنَةً