الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥١٩وَتَصِحُّ لِمَنْ عَرَفُ بِأَرْضٍ يُعَمِّرُهَا عِشْرِينَ سَنَةً وَلَمْ يُعَارِضْ فِيهَا ثُمَّ عُورِضَ بَعْدَهَا، فَمَنْ حَضَرَ لِتَمَامِ الْعِشْرِينَ شَهِدَ بِالْحِيَازَةِ لِعَامِرِهَا، وَلَا يُجْزِيهِ إلَّا الشَّهَادَةُ إنْ عُرِفَتْ لِغَيْرِهِ أَوَّلًا. فَمَنْ مَكَثَ فِي الْأَصْلِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَالْمُدَّعِي حَاضِرٌ ثُمَّ غَابَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ثُمَّ قَدِمَ فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثًا بَعْدَ قُدُومِهِ
-----------------------
(وَتَصِحُّ) الْحِيَازَةُ (لِمَنْ يُعْرَفُ بِأَرْضٍ) أَيْ فِي أَرْضٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْأُصُولِ وَلَمْ يُعْرَفْ لِغَيْرِهِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ عَنْ ابْنَيْ يَحْيَى الفرسطائي: يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْحِيَازَةِ، وَلَوْ عَرَفَ الْأَصْلَ لِغَيْرِهِ، خِلَافًا لِغَيْرِهِ (يُعَمِّرُهَا عِشْرِينَ سَنَةً) عَلَى الْمَأْخُوذِ بِهِ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيحِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالِ (وَلَمْ يُعَارِضْ فِيهَا) أَيْ فِي الْأَرْضِ تِلْكَ الْمُدَّةَ، أَوْ الضَّمِيرُ عَائِدٌ لِلْمُدَّةِ، أَعْنِي الْعِشْرِينَ، أَيْ لَمْ يُعَارِضْهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى الْأَرْضِ (ثُمَّ عُورِضَ) فِي الْأَرْضِ (بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ (فَمَنْ حَضَرَ لِتَمَامِ الْعِشْرِينَ) أَوْ الْعَشْرِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى الْأَقْوَالِ تَمَّتْ بِحَضْرَتِهِ وَعَمَلِهِ، وَكَذَا لَوْ أُودِعَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ أَوْ حَضَرَ شُهُودٌ لِبَعْضِ الْمُدَّةِ وَآخَرُونَ أَوْ تَجَزَّأَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (شَهِدَ بِالْحِيَازَةِ لِعَامِرِهَا) بِحَسَبِ مَا شَهِدَ بِبَعْضِهَا شُهُودٌ وَشَهِدَ بِبَعْضِهَا شُهُودٌ أَوْ تَجَزَّأَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ شَهِدَ كُلٌّ بِمَا عِنْدَهُ، فَتَتِمُّ بِهِمْ، فَيَحْكُمُ لَهُ الْحَاكِمُ إنْ شَهِدَ شُهُودٌ بِمُدَّةِ أَنَّهَا بَعْدَ مُدَّةِ الْآخَرِينَ (وَلَا يُجْزِيهِ إلَّا الشَّهَادَةُ) عَلَى الْإِحَازَةِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ عَمَّرَهَا كَذَا سَنَةً (إنْ عُرِفَتْ لِغَيْرِهِ أَوَّلًا) وَكَذَا سَائِرُ الْأُصُولِ، وَإِلَّا عُرِفَ الْأَصْلُ لِغَيْرِهِ أَوَّلًا.
(فَمَنْ مَكَثَ فِي الْأَصْلِ ثَلَاثَ سِنِينَ) أَوْ أَقَلَّ بِلَا حَدٍّ لِلْقِلَّةِ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ بِمِقْدَارِهَا (وَالْمُدَّعِي حَاضِرٌ ثُمَّ غَابَ) أَوْ جُنَّ (أَرْبَعَ عَشْرَةَ) سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (ثُمَّ قَدِمَ فَمَكَثَ فِيهِ) مَنْ هِيَ بِيَدِهِ (ثَلَاثًا بَعْدَ قُدُومِهِ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ