الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٢٦صَحَّ إحْيَاءُ إرْثٍ لِكَأُخْتٍ عِنْدَ إخْوَانِهَا.
-----------------------
إلَيْهِ الْعُدُولَ، قَالُوا: أَوْ طَلَبَتْ هِيَ صَرْفَهَا عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ سَوَاءٌ طَلَبَتْ إلَى أَخِيهَا أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ تُعْطِي الْحُقُوقَ مِنْ غَلَّةِ ذَلِكَ الْأَصْلِ، أَوْ تُعْطِي عَلَيْهِ النَّائِبَةَ، أَوْ يَطْلُبُهَا أَخُوهَا أَنْ تَغْرَمَ عَلَيْهِ النَّائِبَةَ عَلَى هَذَا الْحَالِ، وَإِنْ أَعْطَتْ الْأُخْتُ نَصِيبَهَا مِنْ دَيْن أَبِيهَا أَوْ مِنْ وَصِيَّتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ إحْيَاءٌ لِنَصِيبِهَا، وَقِيلَ: لَا يَكُونُ إحْيَاءً لِنَصِيبِهَا: وَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا نَصُّهُ: وَالْإِحْيَاءُ أَنْ تُحْضِرَ شُهُودًا تُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا أَحْيَتْ مِيرَاثَهَا مِنْ أَبِيهَا فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ عِنْدَ أَخِيهَا فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ، قَالَ: وَصَحَّ بِعِلْمِ الشُّهُودِ فِي حَيَاةِ الْأَخِ إلَخْ.
وَلَا يُقْبَلُ فِي الْإِحْيَاءِ إلَّا شَهَادَةُ الْأُمَنَاءِ،
فَإِنْ ادَّعَتْ الْأُخْتُ الْإِحْيَاءَ عِنْدَ وَرَثَةِ أَخِيهَا أَوْ ادَّعَى وَارِثُهَا الْإِحْيَاءَ عِنْدَ أَخِيهَا لَمْ تُقْبَلْ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ الْأُمَنَاءِ، وَإِذَا أَحْيَتْ عَلَى بَعْضِ إخْوَتِهَا دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَقْعُدْ لَهَا وَقَعَدَ غَيْرُهُ فِي سِهَامِهِمْ مِنْ سَهْمِهَا، وَكَذَا غَيْرُ الْأُخْتِ وَالْأُخْتِ (صَحَّ إحْيَاءُ لِ كَأُخْتٍ عِنْدَ إخْوَانِهَا) كَأَنَّهُ أَشَارَ بِالْ " كَافِ " إلَى مُطْلَقِ الْإِحْيَاءِ الشَّامِلِ لِإِحْيَاءِ الْمِيرَاثِ وَغَيْرِ الْمِيرَاثِ مِنْ إحْيَاءِ الدَّعْوَى كَمَا مَرَّتْ عَلَيْكَ مَسَائِلُ، وَلِذَلِكَ عُمِّمَ بَال " كَافٍ "، وَأَشَارَ إلَى قَوْلِ فِي الدِّيوَانِ ": أَنَّ الْأُخْتَ تَقْعُدُ لِأُخْتِهَا إذَا خَرَجَتْ أُخْتُهَا وَمَاتَتْ بِلَا إحْيَاءٍ، فَلَوْ أَحْيَتْ لَصَدَقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا أُخْتٌ أَحْيَتْ عِنْدَ أُخْتِهَا فَهِيَ كَأُخْتٍ أَحْيَتْ عِنْدَ إخْوَانِهَا، وَإِلَى قَوْلٍ آخَرَ هُوَ: أَنَّ كُلَّ وَارِثٍ يَقْعُدُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى يَقْعُدُ الذَّكَرُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَتَقْعُدُ الْأُنْثَى لَهُمَا، وَإِلَى مَا يَأْتِي أَنَّ الْجَدَّ يَقْعُدُ لَهُ أَوْلَادُ ابْنِهِ، وَالْعَمُّ يَقْعُدُ لَهُ أَوْلَادُ أَخِيهِ إنْ مَاتَ جَدُّهُمْ إلَّا بِالْإِحْيَاءِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَيَصِحُّ الْإِحْيَاءُ لِلْمَقْعُودِ لَهُ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ أُخْتٍ.